وقيل : يقع باطلاً ( 1 ) وكذا لو تزوّج اثنتين عقيب طلاق الرابعة أو موتها ، ولو رتّب
ثبت عقدُ الأُولى خاصّة .
ولو تزوّج خمساً في عقد واحد ، فالأقربُ البطلانُ مع احتمال التخيير ،
ويجوز له أن يعقد بالمتعة على من شاء من غير حصر في أربع ، وإن كان الأفضل
أن لا يتجاوزهنّ ، وكذا يجمع بين أيّ عدد كان في الوطء بملك اليمين .
5013 . الخامس : لا يجوز للحرّ أن يعقد من الإماء دائماً على أكثر من
أمتين ، ويجوز أن يعقد منقطعاً على أكثر من اثنتين .
ويجوز للحرّ أن يجمع في الدائم بين حرّتين وأمتين ، وبين ثلاث حرائر
وأمة ، ولا يجوز له أن يجمع بين ثلاث حرائر وأمتين ، ولا بين أربع حرائر وأمة ،
ولا بين ثلاث إماء وإن لم تكن معهنّ حرّة ، ولا فرق في الإماء بين القنّ ، وأُمّهات
الأولاد ، والمكاتبات المشروطة ، والمطلقات اللّواتي لم يُؤدّين شيئاً .
أمّا المطلقة إذا أدّت شيئاً ، ومن انعتق بعضها ، ففي تحريم ما زاد على اثنتين
منهنّ إشكالٌ ، أقربُهُ التحريمُ ، تغليباً لجانب الحرمة ، ويجوز أن يعقد على الإماء
أيّ عدد شاء في المتعة وكذا ينكح بملك اليمين ما شاء ، وكذا الإباحة .
5014 . السادس : لا يجوز للعبد أن يعقد على أكثر من حرّتين غبطة ، ويجوز أن
يعقد على أربع إماء كذلك ، وعلى حرّة وأمتين ، ولا يجوز له العقد على حرّة
وثلاث إماء ، ولا على حرّتين وأمة ، ولا حصر في المنقطع والتحليل في الحرائر
والإماء كالحرّ ، ولو انعتق بعض الأمة فهي كالحرّة بالنسبة إليه ، تغليباً للحرمة ، وإن
ألحقناها بالأمة في الحرّ للعلّة .
هامش
1 . وهو خيرة ابن حمزة في الوسيلة : 344 ، والحلّي في السرائر : 2 / 539 .