5021 . الثالث عشر : إذا تزوّجت المطلّقة ثلاثاً ، وشرطت على المحلِّل في
العقد أنّه لا نكاح بينهما ، بطل العقد ، وقيل يلغو الشرط خاصّة .
ولو شرطت الطلاقَ ، صحّ النكاح ، وبطل الشرط والمهر ، ولها مهرُ المثل
مع الدخول ، ولو لم تصرّح بالشرط وكان في نيّتهما ذلك ، أو نيّة الزوجة أو الوليّ ،
لم يفسد النكاح .
وكلّ موضع حكم فيه بصحّة العقد ، فإنّها تحلّ على الزوج الأوّل
مع الدخول ، والفرقة ، وانقضاء العدّة ، وكلّ موضع حكم فيه بفساد العقد
فإنّها لا تحلّ .
5022 . الرابع عشر : نكاح الشغار باطلٌ ، وهو أن يزوّج بنتَهُ أو وليّته برجل على
أن يزوّجه الرجل بنته أو وليّته ، ويجعلا بضعَ كلِّ واحدة مهراً للأُخرى ، ولو عقدا
كذلك فلا نكاح بينهما .
ولو قال : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن يكون نكاحُ بنتي
مهراً لبنتك ، صحّ نكاحُ بنته ، وبطل نكاح بنت المخاطب ، ولو قال : على أن يكون
نكاح بنتك مهراً لبنتي ، بطل نكاح بنته ، وصحّ نكاح بنت المخاطب .
ولو قال : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أنّ صداق كلّ واحدة
منهما مائة ، صحّ النكاح وقال الشيخ ( رحمه الله ) وبطل المهر ، لأنّه جعل صداقَ كلّ واحدة
تزويجَ الأُخرى وشيئاً آخر ، فيبطل الشرط فيبطل المهر ( 1 ) ولا فرق بين اختلافهما
في المهر واتّفاقهما ، وإنّما حكم بصحّة النكاح هنا لأنّه لم يشترك في البضع اثنان
بخلاف الأُولى الّتي جعل بضع كلّ واحدة منهما ملكاً للرجل بالزوجيّة
وللبنت بالمهر .
هامش
1 . المبسوط : 4 / 244 .