ولو تزوّج الأمة ثمّ وجد الطول لم يفسد عقده إجماعاً .
ولو قال بعد العقد : كنتُ واجداً للطَوْل حينَ العقد ، وصدّقه المولى ، حكم
بفساد العقد في حقّهما ، وإن كذّبه ففي حقّه خاصة ، ولو كان ذا مال فقال : استفدتُهُ
بعد العقد ، فالقولُ ، قولُهُ .
ولو تزوّج بأمة أبيه ، ثم ورثها ، بطل النكاح ، فإن وصّى بها أبوه لغيره ،
وخرجت من الثلث ، فان اختار الموصى له إمضاء العقد ، صحّ ، وإلاّ كان له فسخه ،
ولو كان القبولُ بعد الوفاة ، وقلنا الملك به بطل النكاح ، وإن قلنا أنّه كاشفٌ عن
الملك حين الوفاة فلا بطلان ، وهكذا التفصيل لو قلنا بانتقال الموصى به إلى
الوارث ، أمّا إذا قلنا ببقائه على حكم مال الميّت ، وهو الحقّ ، فلا بطلان
على التقديرين .
5018 . العاشر : لا يجوز للعبد أن يتزوّج الأمة على الحرّة كما قلنا في الحرّ
الا برضا الحرّة ، وكذا لا يجمع بينهما في عقد واحد من دون الرضا .
5019 . الحادي عشر : لو كانت تحته حرّةٌ صغيرةٌ لا يمكنه وطؤها ، جاز
له نكاحُ الأمة على القولين ، وكذا لو كانت كبيرة غائبة لا يصل إليها على إشكال ،
ولو وجد ما يشتري به أمةً جاز له العقد على الأمة إذا لم ترغب إليه حرّة .
5020 . الثاني عشر : من تزوّج امرأةً ثمّ علم أنّها كانت قد زنت ، لم يكن
له فسخُ العقد ، ولها الصّداق عليه ، ولا يرجع به على الوليّ ، وفي رواية
له الرجوع . ( 1 )
هامش
1 . لاحظ التهذيب : 7 / 425 برقم 1698 .