تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
الثاني ، هذا إذا تغاير الزوج ، أمّا لو تزوّج بها المطلِّق ثلاثاً في عدّتها من غير محلِّل ، ففي التحريم مؤبّداً نظر . ولو تزوّج بذات بعل لشبهة ، كمن طلّق رجعياً ثمّ راجع ولم يعلم المرأة فتزوّجت بآخر بعد قضاء العدة ظاهراً ، ودخل بها الثاني ، فإنّ النكاح الثاني باطل إجماعاً ، وهل تحرم مؤبداً ؟ لا نعرف لعلمائنا فيه فتوى ، وحمله على ذات العدة قياس ، مع أنّ الأقرب ذلك ، وثبوت الحكم فيه بطريق التنبيه لا القياس ، وكذا لو بلغها موت زوجها أو طلاقه ، فتزوّجت على ظاهر الحال . ولو تزوّج بذات بعل عالماً ، حرمت أبداً « وفي رواية صحيحة عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إنّ من تزوّج امرأةً ولها زوج وهو لا يعلم ، فطلّقها الأوّل أو مات عنها ، ثمّ علم الأخير ، أيراجعها ؟ قال : لا حتّى تنقضي عدّتها » ( 1 ) . وعن زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها ، قال : تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً . ( 2 ) وفي طريقها ابن بكير ، وهي تدلّ على مساواة النكاح للعدّة ؟ 5005 . الثالث : من زنى بذات بعل سواء دخل بها البعل أولا ، أو في عدّة رجعيّة ، حرمت عليه أبداً ، سواء علم في حال زناه كونها ذات بعل أو عدّة
هامش
1 . الوسائل : 14 / 341 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 . 2 . الوسائل : 14 / 341 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .
تحرير الأحكام — صفحة 469 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري