تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
كان اللواط بإيقاب الحشفة بكمالها أو بجزئها بعد أن يتحقّق الإيقاب ، وسواء كانا صغيرين ، أو كبيرين ، أو بالتفريق ، ولا تحرم على المفعول به أقارب الفاعل ، ولا تحريم مع عدم الإيقاب من الطرفين ، وتحرم مع الإيقاب جدّة المفعول وإن علت وبناتُهُ وإن نزلن . ولو كانت له أُمٌّ أو أُختٌ أو بنتٌ من الرضاع ، فالأقرب تحريمهنّ أيضاً ، ولا تحرم بنتُ أخيه ولا أُخت أبيه . ولو لاط المجنون ، فالأقرب ، التحريم عليه بعد زوال عذره ، ولو لاط مكرهاً على إشكال أو تشبّه عليه بامرأته فكذلك . أمّا الزنا السابق بغير ذلك ففيه روايتان : إحداهما أنّه ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح ( 1 ) والأُخرى لا ينشر ( 2 ) واختلف علماؤنا باعتبار الروايتين على قولين ، فعند الشيخ تحرم أُمّ المزنيّ بها وابنتها ، ويحرم على الأب من زنى بها الابن وبالعكس ( 3 ) وخالف المفيد ( 4 ) والسيّد المرتضى ( 5 ) في ذلك . 5001 . الثامن : وطء الشبهة وعقدها ، هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا ؟ قال الشيخ : نعم ( 6 ) ، وفيه إشكال أقربه أنّه لا ينشر ، وإن سقط الحدّ معه ، ولحق به الولد ، ولا فرق بين شبهة العقد ، كمن تزوّج فاسداً مثل نكاح الشغار مع عدم علمه بالتحريم ، وبين شبهة الوطأ ، كمن وطأ امرأةً اشتبهت عليه بزوجته ، وبين شبهة الملك ، كمن اشترى جاريةً شراءً فاسداً ، أو تشبّهت عليه أمةُ
هامش
1 . لاحظ التهذيب : 7 / 329 برقم 1352 . 2 . لاحظ التهذيب : 7 / 329 برقم 1353 و 1354 . 3 . المبسوط : 4 / 202 . 4 . المقنعة : 504 . 5 . الناصريات : 318 ، المسألة 149 . 6 . المبسوط : 4 / 203 .
تحرير الأحكام — صفحة 466 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري