الغير بأمته ، الحكم في ذلك كله سواء ، وحكم الرضاع في جميع ما تقدّم ،
حكم النسب .
5002 . التاسع : أقسام الوطء ثلاثة :
مباح طلق ، فيتعلّق به تحريم المصاهرة ، سواء كان بعقد أو ملك يمين ، أو
إباحة ، فتحرم به أمُّ الموطوءة وإن علت على الواطئ وبناتها وإن نزلن ، وتحرم
الموطوءة خاصّة على أب الواطئ وإن علا ، وعلى ابنه وإن نزل تحريماً مؤبّداً ،
وتصير به هؤلاء المحرمات محرماً ، فيجوز له النظر إلى أُم الموطوءة وابنتها .
وحرام محض ، كالزنا ، فإنّه لا يتعلّق به تحريم المصاهرة على الأقوى ، ولا
يقتضي حرمة المحرم إجماعاً .
ووطء شبهة ، ففي اقتضائه تحريم المصاهرة خلاف ، تقدم ، ولا يقتضي
حرمة المحرّم إجماعاً ، ولو أكره امرأةً على الزنا ، لم يثبت تحريم المصاهرة على
الأقوى ، لأنّ هذا الوطء زنا في حقّه .
الفصل الرابع : في باقي الأسباب الموجبة للتحريم المؤبّد
وفيه ستّة مباحث :
5003 . الأوّل : لا يجوز للرجل أن يدخل بزوجته إذا لم يبلغ سنُّها تسع سنين ،
فإن دخل ، فعل حراماً ، ثمّ إن أفضاها فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً ، وعليه ديتها