ابنه بأُمّ امرأته أو ابنتها ، وروي كراهية أن يتزوّج الرجل بضرّة أُمّه مع غير أبيه ( 1 ) .
4999 . السادس : من قبّل جاريته بشهوة أو لمسها كذلك ، لم يتعلّق به تحريم
أُختها ، وكذا لو نظر إلى فرجها ، ولا تحريم أُمّها ولا بنتها ، وقال الشيخ : تحرم ( 2 )
وهو ممنوع ، وهل تحرم على أبيه وابنه بمجرد النظر أو التقبيل أو اللمس من غير
وطء ؟ قال الشيخ : نعم ( 3 ) ونحن نمنع ذلك ، ونحمل النهي ( 4 ) على الكراهية عملاً
بالأصل ، ولو نظر إلى ما يسوغ لغير مالكها النظر إليه ، أو قبّل أو لمس بغير شهوة
لم ينشر الحرمة إجماعاً .
5000 . السابع : الزنا الطارئ لا ينشر الحرمة ، فلو زنا بأُمّ امرأته بعد العقد أو
بابنتها ، أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها ، لم تحرم امرأته عليه ، وكذا لو زنى الأب
بجارية الابن وبالعكس لم تحرم على مالكها ، وقال الشيخ : تحرم سواء زنى بها
قبل الوطء أو بعده . ( 5 ) وقال الشيخ إذا زنى بجارية أبيه قبل أن يطأها الأب حرم
على الأب المالك وطؤُها ، وإن كان قد وطئها بعد وطء الأب لم تحرم ( 6 )
وليس بمعتمد .
أمّا الزنا السابق على العقد ، فالمشهور أنّ من زنى بعمّته أو خالته حرمت
عليه ابنتاهما أبداً ، ويلوح من كلام ابن إدريس المنع ( 7 ) وكذا لو لاط بغلام أو رجل
فأوقب ، فإنّه تحرم على اللائط أُمّ المفعول به وأُخته وبنته تحريماً مؤبّداً ، سواء
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 14 / 389 ، الباب 42 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 1 .
2 . الخلاف : 4 / 308 - 309 ، المسألة 81 و 82 من كتاب النكاح .
3 . النهاية : 451 و 496 .
4 . لاحظ التهذيب : 7 / 281 - 282 برقم 1192 .
5 . المبسوط : 4 / 198 .
6 . النهاية : 452 .
7 . السرائر : 2 / 529 - 530 .