للفحل نكاح أُخت المرتضع بلبنه ، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها ،
لأنّ أخواته وإخوته صاروا بمنزلة أولاده ( 1 ) وليس بمعتمد ، والوجه جواز النكاح
بين أُخت المرتضع وأولاد صاحب اللبن ، وقد تقدّم .
4993 . السابع : روي أنّه إذا ربّت المرأة جدياً بلبنها ، فإنّه يكره لحمه ولحم
ما كان من نسله عليها ، وليس ذلك بمحظور ( 2 ) .
الفصل الثالث : في المصاهرة
وفيه تسعة مباحث :
4994 . الأوّل : من وطأ امرأةً بالعقد الصحيح أو الملك أو الإباحة ، حرم
عليه أُمُّها وإن علت ، وبناتها وإن نزلن ، سواء كنّ بنات بنت أو بنات ابن ، وسواء
تقدمت ولادتهنَّ أو تأخرت ، وسواء كُنَّ ربائب في حجره أو لم تكن ، تحريماً
مؤبداً بالعقد الدائم والمنقطع وملك اليمين ، ولو عقد ولم يدخل حرمت أُمُّ
الزوجة وإن علت ، تحريماً مؤبّداً على أشهر الروايتين ، وحرمت بناتها وإن نزلن
تحريم جمع ، بمعنى أنّه لو طلّق الأُمَّ قبل الدخول ، جاز له العقد على البنات ،
لكن يكره له ذلك إذا نظر من الأُم إلى ما يحرم على غيره النظر إليها .
وكذا تحرم على الجمع أُخت الزوجة ، سواء دخل بالزّوجة أو لم يدخل ،
هامش
1 . الخلاف : 5 / 93 ، المسألة 1 من كتاب الرضاع .
2 . لاحظ الوسائل : 14 / 308 ، الباب 18 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 1 - 2 .