4974 . الثاني : كلّ من ينتسب إلى الفحل من الأولاد وإن نزلوا يحرمون على
هذا المرتضع ، سواء كانوا أولاداً نسباً أو رضاعاً ، وكل من ينتسب إلى المرضعة
ولادةً وإن نزلوا يحرمون عليه ، ولا يحرم عليه من ينتسب إليها بالبنوّة رضاعاً .
4975 . الثالث : لا يجوز لأب المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن
ولادةً ولا رضاعاً ، ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادةً ، لأنّهم في حكم ولده ،
وقد تقدّم رواية أصحابنا في ذلك ، أمّا أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن ،
فهل لهم أن ينكحوا في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها ؟ الوجه ، الجواز .
ولو أرضعت امرأة ابناً وبنتاً لاثنين ، جاز لإخوة كل منهما أن ينكح في
إخوة الآخر .
4976 . الرابع : الرضاع بشرائطه إذا سبق النكاح منع من صحّته ، وإذا حصل
عقيبه أبطله ، فلو تزوّج رضيعةً فأرضعتها امرأة محرّمة عليه ، فإن كانت عمّته أو
خالته لم تحرم ، وإن أرضعتها أُمُّهُ أو أُختُهُ أو بنتُهُ حرمت عليه ، وإن أرضعتها
امرأة أبيه ، فإن كان بلبن أبيه حرمت عليه ، وإلاّ فلا ، وكذا التفصيل لو أرضعتها
امرأة ابنه أو أخيه .
ويثبت للمرضعة نصف المسمى إن تولّت المرضعة إرضاعها ، ويرجع
الزوج به على المرضعة إن قصدت الفسخ ، وإن لم تقصد فلا رجوع على إشكال
في تضمين البضع ، وإن انفردت المرتضعة بالارتضاع ، مثل أن سعت إليها
فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة ، سقط مهرها .
ولو زوّج أُمّ ولده بعبده الصغير ، فأرضعته من لبن مولاه ، حرمت على
العبد والمولى ، وكذا لو تزوجت كبيرة بصغير ، ثمّ فسخت إمّا لعيب ، أو لعتق
متجدّد ، أو لغيرهما ، ثم تزوّجت وأرضعته بلبن الثاني ، حرمت عليهما معاً .
تحرير الأحكام — صفحة 452
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٥٢