تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
4974 . الثاني : كلّ من ينتسب إلى الفحل من الأولاد وإن نزلوا يحرمون على هذا المرتضع ، سواء كانوا أولاداً نسباً أو رضاعاً ، وكل من ينتسب إلى المرضعة ولادةً وإن نزلوا يحرمون عليه ، ولا يحرم عليه من ينتسب إليها بالبنوّة رضاعاً . 4975 . الثالث : لا يجوز لأب المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادةً ولا رضاعاً ، ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادةً ، لأنّهم في حكم ولده ، وقد تقدّم رواية أصحابنا في ذلك ، أمّا أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن ، فهل لهم أن ينكحوا في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها ؟ الوجه ، الجواز . ولو أرضعت امرأة ابناً وبنتاً لاثنين ، جاز لإخوة كل منهما أن ينكح في إخوة الآخر . 4976 . الرابع : الرضاع بشرائطه إذا سبق النكاح منع من صحّته ، وإذا حصل عقيبه أبطله ، فلو تزوّج رضيعةً فأرضعتها امرأة محرّمة عليه ، فإن كانت عمّته أو خالته لم تحرم ، وإن أرضعتها أُمُّهُ أو أُختُهُ أو بنتُهُ حرمت عليه ، وإن أرضعتها امرأة أبيه ، فإن كان بلبن أبيه حرمت عليه ، وإلاّ فلا ، وكذا التفصيل لو أرضعتها امرأة ابنه أو أخيه . ويثبت للمرضعة نصف المسمى إن تولّت المرضعة إرضاعها ، ويرجع الزوج به على المرضعة إن قصدت الفسخ ، وإن لم تقصد فلا رجوع على إشكال في تضمين البضع ، وإن انفردت المرتضعة بالارتضاع ، مثل أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة ، سقط مهرها . ولو زوّج أُمّ ولده بعبده الصغير ، فأرضعته من لبن مولاه ، حرمت على العبد والمولى ، وكذا لو تزوجت كبيرة بصغير ، ثمّ فسخت إمّا لعيب ، أو لعتق متجدّد ، أو لغيرهما ، ثم تزوّجت وأرضعته بلبن الثاني ، حرمت عليهما معاً .