ولو طلّق زوجتيه ، فتزوّجهما آخر وأرضعت إحداهما الأُخرى ، حرمت
الكبيرة عليهما معاً مؤبداً والصغيرة على من دخل بالكبيرة .
ولو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ، ثم أرضعت جدَّتهما أحدهما ،
انفسخ النكاح ، لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر ، فهو عم زوجته أو خالها ، وإن كان
الأُنثى فهي عمته أو خالته .
4980 . الثامن : لو أرضعت زوجته زوجتين من ثلاث صغائر بلبن غيره
دفعةً واحدةً ، بأن تعطي كلَّ واحدة ثدياً من الرضعة الأخيرة ، حرمت الكبيرة
عيناً ، والصغيرتان كذلك ، إن كان دخل بالكبيرة ، وإلاّ جمعاً ، فإن أرضعت الثالثة
حرمت عيناً ، إن كان دخل بالكبيرة ، وإلاّ لم تحرم عيناً ولا جمعاً ، ولو أرضعت
إحدى الثلاثة ثمّ الأخيرتين دفعةً ، حرمت الكبيرة عيناً ، والأُولى كذلك إن كان
دخل ، وإلاّ جمعاً ، والأخيرتان عيناً إن كان دخل ، وإلاّ جمعاً أيضاً ، ولو أرضعتهن
على التعاقب ، حرمت عيناً والأُولى إن كان دخل بها ، وإلاّ جمعاً ، وأمّا الثانية ، فإن
كان دخل بالأُم حرمت عيناً ، وإلاّ لم تحرم عيناً ولا جمعاً ، وأمّا الثالثة فيحتمل
تحريمها خاصة ، كمن تزوّج بأُخت امرأته ، فإنّ التحريم يختص بها ، ويحتمل
تحريمها مع الثانية ، لأنّهما بإرضاع الثالثة صارتا أُختين في حالة واحدة ،
فانفسخ نكاحهما دفعةً واحدةً ، وهو قويٌّ ، هذا إذا لم يدخل بالأُم ، فإن كان
قد دخل حرمن كلُّهن مؤبداً .
4981 . التاسع : لو أرضعت زوجاته الثلاث الرابعة ، حرمت المرضعات
مؤبداً والصغيرة كذلك إن كان قد دخل بإحداهن ، وإلاّ جمعاً ، ولو أرضعت بنات
زوجته الثلاث ثلاث زوجاته ، ( 1 ) كلُّ بنت زوجةً دفعةً بأن يرضعن الرضعة الأخيرة
هامش
1 . قال المحقق الثاني : لو كان له زوجة كبيرة وثلاث صغائر ، وللكبيرة ثلاث بنات مراضع ،
فأرضعت كلُّ واحدة منهنّ صغيرة من الثلاث الرضاع المحرّم . جامع المقاصد : 12 / 252 .