تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
في حالة واحدة ، حرمت الكبيرة لأنّها جدّة زوجاته ، فإن كان دخل بها حرمت الصغائر مؤبداً ، وإلاّ انفسخ نكاحهن ، وجاز له تجديد العقد عليهن جمعاً ، لأنّهنّ بنات خالات ، ولكلّ من الصغائر نصف المسمّى ، يرجع به الزّوج على المرضعات ، وللكبيرة النصف إن لم يكن دخل ، والجميع مع الدخول ، يرجع به الزوج أيضاً على البنات ، ولو تعاقب الإرضاع حرمت الكبيرة بالأُولى ، وحرمت الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة عيناً ، وإلاّ جمعاً ، وأمّا الثانية والثالثة فإن كان دخل بالكبيرة فإنّهما تحرمان مؤبّداً ، ولهما نصف المسمّى ، ويرجع على مرضعة كل واحدة به ، وإن لم يكن دخل كان نكاحهما بحاله . ولو أرضعت أُمّ زوجته الكبيرة الزوجة الأُخرى ، انفسخ نكاحهما ، لأنّ الصغيرة أُخت ، ولو أرضعتها جدّتها صارت خالةً ، ولو أرضعتها أُخت الكبيرة ، فالكبيرة خالة ، فإن رضيت فلا فسخ ، لأنّه يجوز الجمع بين المرأة وخالتها ، وإن أرضعتها أُمّ أبي الكبيرة ، فالصغيرة عمّة للكبيرة ، لأنّها أُخت أبيها ، وانفسخ النكاح هنا ، إذ لا يمكن اعتبار رضا العمّة لصغرها . ولو أرضعت امرأة أخ الكبيرة الصغيرة ، فالكبيرة عمّة إن رضيت لم ينفسخ النكاح وينفسخ النكاح في كلّ هذه المواضع للجمع ، ولا تحرم للتأبيد سواء دخل بالكبيرة أو لا . 4982 . العاشر : يحرم من المصاهرة في الرضاع ما يحرم منها في النسب ، فمن تزوّج امرأةً لها أُمّ من الرضاع أو بنت ، حرمتا عليه مؤبداً ، ولو كان لها أُخت من الرضاع ، حرمت جمعاً لا عيناً ، ولو كان لها بنت أخ أو بنت أُخت حرمتا جمعاً إن لم ترض العمّة والخالة ، وإلاّ فلا تحريم .
تحرير الأحكام — صفحة 455 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري