المطلب الثاني : في شرائطه
وهي أربعة :
4969 . الأوّل : أن يكون اللبن عن نكاح صحيح ، وقد تقدّم .
4970 . الثاني : العدد وهو ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، أو يرتضع يوماً
وليلةً ، أو خمس عشرة رضعة فما زاد ، فلو رضع دون العشرة ، لم يعتدّ به ، وفي
العشرة قولان .
ويشترط في الرضعات أُمور ثلاثة : أن تكون الرضعة كاملةً ، وتواليها ،
وارتضاعها من الثدي ، وتقدير الرضعة عرفي ، وقيل أن يروي الصبيّ ويصدر من
قبل نفسه ( 1 ) فلو التقم الثدي وترك ثم عاود ، فإن كان تركه أوّلاً للإعراض ، فهي
رضعةٌ كاملةٌ ، وإن كان لا كذلك ، كالتنفس ، أو الالتفات إلى ملاعب ، أو الانتقال
من ثدي إلى آخر ، فهما رضعةٌ واحدةٌ ، ولو منع قبل إكمال الرضعة ، سقطت من
العدد ، ونعني بتوالي الرضعات عدم الفصل برضاع أُخرى ، فلو رضع من واحدة
بعض العدد ، ثم رضع أُخرى ، بطل حكم الأوّل .
ولو كان للرجل خمس عشرة مرضعة أو أقلّ فارتضع منهنّ العدد لم يعتد
ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة متوالية ، ولو فصل لا برضاع امرأة
أُخرى بل بوجور الصبيّ اللبن أو بحقنته أو بتسعطه 2 لم يعد فصلاً ، ولو شككنا
في العدد ، فلا تحريم ، ولو شككنا في وقوعه بعد الحولين فكذلك ، تغليباً
لأصالة عدم التحريم على أصالة بقاء المدّة .
هامش
1 . لاحظ المبسوط : 5 / 294 .
2 . في « ب » : أو بتسعيطه .