تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

المطلب الثاني : في شرائطه

وهي أربعة : 4969 . الأوّل : أن يكون اللبن عن نكاح صحيح ، وقد تقدّم . 4970 . الثاني : العدد وهو ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، أو يرتضع يوماً وليلةً ، أو خمس عشرة رضعة فما زاد ، فلو رضع دون العشرة ، لم يعتدّ به ، وفي العشرة قولان . ويشترط في الرضعات أُمور ثلاثة : أن تكون الرضعة كاملةً ، وتواليها ، وارتضاعها من الثدي ، وتقدير الرضعة عرفي ، وقيل أن يروي الصبيّ ويصدر من قبل نفسه ( 1 ) فلو التقم الثدي وترك ثم عاود ، فإن كان تركه أوّلاً للإعراض ، فهي رضعةٌ كاملةٌ ، وإن كان لا كذلك ، كالتنفس ، أو الالتفات إلى ملاعب ، أو الانتقال من ثدي إلى آخر ، فهما رضعةٌ واحدةٌ ، ولو منع قبل إكمال الرضعة ، سقطت من العدد ، ونعني بتوالي الرضعات عدم الفصل برضاع أُخرى ، فلو رضع من واحدة بعض العدد ، ثم رضع أُخرى ، بطل حكم الأوّل . ولو كان للرجل خمس عشرة مرضعة أو أقلّ فارتضع منهنّ العدد لم يعتد ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة متوالية ، ولو فصل لا برضاع امرأة أُخرى بل بوجور الصبيّ اللبن أو بحقنته أو بتسعطه 2 لم يعد فصلاً ، ولو شككنا في العدد ، فلا تحريم ، ولو شككنا في وقوعه بعد الحولين فكذلك ، تغليباً لأصالة عدم التحريم على أصالة بقاء المدّة .
هامش
1 . لاحظ المبسوط : 5 / 294 . 2 . في « ب » : أو بتسعيطه .
تحرير الأحكام — صفحة 449 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري