4977 . الخامس : لو أرضعت إحدى زوجتيه الأُخرى ، فإن كان بلبنه حرمتا
مؤبّداً ، وإن كان من غيره ، فالأُم كذلك والبنت أيضاً إن كان دخل بالأُم ، وإلاّ
حرمت جمعاً ، وللصغيرة نصف المسمى ، ويرجع به الزوج على الكبيرة ،
وللكبيرة مهرها إن كان دخل بها ، وإلاّ فلا شئ لها ، لأنّ الفرقة جاءت منها
قبل الدخول .
ولو أرضعت الكبيرة زوجتيه ، حرمن إن كان دخل بالكبيرة ، وإلاّ فالكبيرة
مؤبداً والصغيرتان جمعاً .
ولو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين ثم الأُخرى ، حرمن كلُّهنّ
وقيل : تحرم المرتضعة وأُولى المرضعتين وقوّاه الشيخ ( 1 ) وهو ضعيف ، ولو
أرضعت بعد طلاقه زوجته الأُخرى حرمتا أيضاً .
4978 . السادس : لو أرضعت أمته الموطوءة زوجتَه حرمتا معاً ، وعليه نصف
مهر الصغيرة ، ولا يرجع به على الأمة ، ولا يزول ملكه عنها ، ولو كانت أمته غير
موطوءة لم تحرم الزوجة ، ولم ينفسخ نكاحها ، ولو كانت مكاتبته رجع عليها ،
لأنّ السيد يثبت له حق على مكاتبته ، ولو كانت موطوءةً بالعقد رجع به عليها
بعد العتق .
4979 . السابع : لو تزوّج كلٌّ من الرجلين بامرأة الآخر بعد الطلاق ،
ثم أرضعت إحداهما الأُخرى ، حرمت المرضعة عليهما معاً ، والمرتضعة
على من دخل بالمرضعة .
هامش
1 . لاحظ المبسوط : 5 / 300 - 301 ; والنهاية : 456 .