تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
4971 . الشرط الثالث : وقوعه في الحولين بالنسبة إلى المرتضع ، وهل يشترط في ولد المرضعة ذلك ؟ الأقرب عدمه ، فلو كمل لولدها حولان ، ثم أرضعت من اللبن من له دونهما نشر الحرمة . 4972 . الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد ، فلو أرضعت اثنين بلبن فحلين ، لم يحرم أحدهما على الآخر ، ولو أرضعت واحداً كمال العدد من لبن فحلين فلا حرمة ولم تصر أُمّاً ، ولو أرضعت بلبن فحل واحد جماعةً حرم بعضهم على بعض ، ولو أرضعت زوجاته جماعة كل واحدة واحداً حرم التناكح بينهم أيضاً .

المطلب الثالث : في أحكامه

وفيه أربعة عشر بحثاً : 4973 . الأوّل : إذا حصل الرضاع بشرائطه انتشرت الحرمة من جهة المرتضع إلى المرضعة والفحل ، ومنهما إليه ، فأمّا من جهته إليهما ، فإنّما يتعلّق به خاصّة وبنسله ، دون من هو في طبقته ، كإخوته وأخواته ، أو أعلى منه ، كأُمّهاته وجدّاته وأخواله وخالاته ، أو آبائه وأجداده وأعمامه وعمّاته ، ويكون الحكم فيمن هو في طبقته أو أعلى حكم من لم يحصل معه رضاعٌ ، فيجوز للفحل نكاح أُخت المرتضع ونكاح أُمّهاته وجدّاته ، وإن كان للمولود أخٌ حل له نكاح المرضعة ونكاح أُمّهاتها وأخواتها ، كذا ذكره في المبسوط ثمّ قال : وروى أصحابنا أنّ جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع