4971 . الشرط الثالث : وقوعه في الحولين بالنسبة إلى المرتضع ، وهل يشترط
في ولد المرضعة ذلك ؟ الأقرب عدمه ، فلو كمل لولدها حولان ، ثم أرضعت من
اللبن من له دونهما نشر الحرمة .
4972 . الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد ، فلو أرضعت اثنين بلبن فحلين ، لم
يحرم أحدهما على الآخر ، ولو أرضعت واحداً كمال العدد من لبن فحلين فلا
حرمة ولم تصر أُمّاً ، ولو أرضعت بلبن فحل واحد جماعةً حرم بعضهم على
بعض ، ولو أرضعت زوجاته جماعة كل واحدة واحداً حرم التناكح بينهم أيضاً .
المطلب الثالث : في أحكامه
وفيه أربعة عشر بحثاً :
4973 . الأوّل : إذا حصل الرضاع بشرائطه انتشرت الحرمة من جهة المرتضع
إلى المرضعة والفحل ، ومنهما إليه ، فأمّا من جهته إليهما ، فإنّما يتعلّق به خاصّة
وبنسله ، دون من هو في طبقته ، كإخوته وأخواته ، أو أعلى منه ، كأُمّهاته وجدّاته
وأخواله وخالاته ، أو آبائه وأجداده وأعمامه وعمّاته ، ويكون الحكم فيمن هو
في طبقته أو أعلى حكم من لم يحصل معه رضاعٌ ، فيجوز للفحل نكاح أُخت
المرتضع ونكاح أُمّهاته وجدّاته ، وإن كان للمولود أخٌ حل له نكاح المرضعة
ونكاح أُمّهاتها وأخواتها ، كذا ذكره في المبسوط ثمّ قال : وروى أصحابنا أنّ
جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع