فسخ النكاح بعد زوال عذره ، في الذكر والأُنثى إلاّ الأمة إذا زوّجها مولاها ثمّ
أُعتقت ، فإنّ لها خيار الفسخ .
4935 . الرابع : اشترط الشيخ ( رحمه الله ) في ولاية الجدّ في النكاح خاصّة بقاءَ الأب ،
فلو كان ميّتاً سقطت ولايتُهُ في النكاح ( 1 ) والأقرب عندي عدم الاشتراط .
4936 . الخامس : للمولى أن يزوّج مملوكته صغيرةً كانت أو كبيرةً ، بكراً أو
ثيّباً ، عاقلةً أو مجنونةً ، وكذا العبد ، وليس لأحدهما أن يزوّج نفسه من دون إذن
المولى ، وله إجبارهما على النكاح لمن به عيب يوجب الفسخ وبغيره ، ولا فرق
في ذلك بين أن يكون المولى ذكراً أو أُنثى .
4937 . السادس : الأقوى أنّ الوصيّ لا ولاية له على الإنكاح ، وان كان الأب
أو الجدّ قد أسند إليه ذلك ، سواء كان الموصى عليه ذكراً أو أنثى ، وسواء كانت
البنت صغيرةً أو كبيرةً ، وسواء عيّن الأبُ زوجَ الصغيرة أو لا ، نعم له أن يزوّج من
بلغ فاسدَ العقل مع الحاجة إلى النكاح .
4938 . السابع : المحجور عليه للسّفه ، ليس له أن يتزوّج مع انتفاء الضرورة ،
ولو فعل حينئذ ، كان العقد باطلاً ، ولو دخل فالأقرب ثبوتُ مهر المثل ، أمّا مع
الحاجة فإنّه يجوز له أن يتزوّج بمهر المثل ، وان لم يأذن له الحاكم ، وإن زاد عليه
بطل الزائد ، ويجوز للحاكم أن يأذن له في النكاح بمهر المثل مع تعيين
المرأة وإطلاقها .
4939 . الثامن : ليس للأب وللجدّ إجبار الثيّب الكبيرة على النكاح إجماعاً ،
هامش
1 . النهاية : 465 - 466 .