تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣

الفصل الثاني : في أولياء العقد

وفيه ثلاثون بحثاً : 4932 . الأوّل : المرأة إن كانت صغيرةً أو مجنونةً ، كانت الولايةُ في نكاحها لكلّ واحد من الأب والجدّ للأب ، وإن علا ، سواء كانت بكراً ، أو ذهبت بكارتُها بوطء أو غيره ، فإن فُقِدا معاً ، كانت ولايةُ المجنونة إلى الحاكم ، يزوّجها مع اعتبار المصلحة . قال الشيخ : المراد بالحاكم هنا الإمام أو من يأمره الإمام خاصة ، ( 1 ) ولا ولاية له على الصّغيرة ، ولو فقد الحاكم انتفت الولاية عنها أيضاً . وإن كانت بالغةً رشيدةً ، فإن كانت ثيّباً كانت الولاية لها خاصّة ، تولِّي أمْرَها من شاءت ، ولو عقدت بنفسها صحّ ، وإن كانت بكراً فكذلك على أقوى القولين ، ولا خلاف في أنّ لها أن تُزَوّج 2 نَفْسَها مع عضل وليّها . 4933 . الثاني : يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تتولّى عقدَ نفسها وغيرها ، ولا فرق في جواز عقدها لنفسها بين أن تكون رفيعةً أو وضيعة ، بل يجوز للوضيعة ذلك ، كما يجوز للرفيعة ، ولا يشترط إذن الولّي في ذلك كلِّهِ . 4934 . الثالث : إذا زوّج من له الولاية ، كالأب والجدّ ، لم يكن للمولّى عليه
هامش
1 . المبسوط : 4 / 164 . 2 . في « أ » : أن تتزوج .