لبيّنته ما لم يسبق تاريخ الأُخرى أو يكون قد دخل بالمدّعية ، فإن حصل أحد
الأمرين قُضي لها .
4928 . الرابع عشر : لو أذن المولى لعبده في شراء زوجته فاشتراها لمولاه ،
كان العقد باقياً ، وكذا ان اشتراها لنفسه على ما اخترناه ، من أنّ العبد لا يملك
شيئاً ، وعلى القول الآخر يبطل ، ولو تحرّر بعضُهُ فاشتراها ، بطل العقد ، سواء
اشتراها بمال نفسه أو بالمشترك بينه وبين المولى .
4929 . الخامس عشر : يشترط تجريد الصيغة عن الشرط ، فلو قال : إن كان
ولدي أُنثى فقد زوّجتكها ، لم يصحّ وإن كانت أُنثى ، ولو قال : زوّجتك بنتي على
أن تزوّجني بنتك ، فالأقرب الصحّة ، أما لو جعل بضع إحداهما نكاح الأُخرى
فإنّه يبطل قطعاً .
4930 . السادس عشر : الخِطْبة ( 1 ) مستحبّة ، وهي تصريح وتعريض ، فالأوّل هو
أن يخاطبها ، بما لا يحتمل غير النكاح ، مثل أن يقول : أُريد أن أتزوّجكِ أو
أنكحكِ ، والثاني أن يخاطبها بما يحتمل غيره ، مثل أن يقول : رُبّ راغب فيكِ ،
أو متطلع إليكِ أو حريص عليكِ أو لا تبقين بلا زوج أو أرملة .
ثمّ المرأة إن كانت خاليةً من بعل أو عدة ، جاز التعريض لها بالخطبة
والتصريح ، وإن كانت ذات بعل أو ذات عدة رجعية ، لم يجز التصريح لها
بالخطبة ولا التعريض .
هامش
1 . الخِطْبةُ - بالكسر - : استدعاء نكاح المرأة ، وبالضم تختص بالموعظة والكلام المخطوب به .
لاحظ مجمع البحرين .