4944 . الثالث عشر : المجنون لا يزوّجه وليّه إلاّ مع الحاجة بأن يراه يتبع
النساء ، ولو كان له حال إفاقة انتظرها ( 1 ) وكذا صاحب البرسام .
4945 . الرابع عشر : إذا كان الأب كافراً ، أو مجنوناً ، أو عبداً ، كانت الولاية للجدّ
مع انتفاء الصفات عنه ، ولو زال المانع عن الأب ، عادت ولايته ، ولو اختار الأب
زوجاً والجدُّ آخر ، فإن سبق عقدُ أحدهما ، صحّ نكاحُهُ ، ولو اقترنا ثبت عقد
الجدّ ، ولو تشاحّا في إيقاع العقد ، قُدِّم اختيارُ الجدّ .
4946 . الخامس عشر : إذا زوّج الصغيرين مَنْ له الولايةُ لزمهما العقد ، فلو مات
أحدهما ورثه الآخر ، ولو عقد عليهما من لا ولاية له ، وقف على الإجازة بعد
البلوغ ، فإن مات أحدهما قبل بلوغه ، بطل العقد ، ولا ميراث ، سواء كان الآخر قد
أجاز النكاح بعد بلوغه أو لا ، وإن بلغ أحدهما وأجاز ، ثمّ مات عُزِلَ ميراثُ الآخر
منه ، فإن أجازه بعد بلوغه ، حَلَفَ أنّه لم يُجِزْ للطمع في الميراث ، وورث ، فإن
امتنع فلا ميراثَ له .
4947 . السادس : لا يجوز نكاحُ الأمة بدون إذن مولاها ، سواء كانت لرجل أو
لامرأة ، وسواء كان النكاحُ دائماً أو منقطعاً ، وللشيخ هنا تفصيل ضعيف 2 ولو
كانت لمن عليه ولايةٌ ، فنكاحها بيد الوليّ ، فإن زوّجها لم يكن للمولّى عليه
الفسخُ بعد زوال عُذره .
4948 . السابع عشر : من تحرّر بعضُهُ لا ولاية عليه لمولاه ، فلا يجوز
له إجباره على النكاح ، ولو أذن المولى لعبده في العقد ، صحّ ، فإن عيّن المهرَ
هامش
1 . في « ب » : انتظر .
2 . لاحظ النهاية : 476 - 478 .