تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
وإن كانت مطلّقةً ثلاثاً ، جاز التعريض لها بالخطبة من الزوج وغيره ، ولا يجوز التصريح منهما لها . وإن كان الطلاق تسعاً للعدّة حرمت الخطبة تعريضاً وتصريحاً من الزوج ، ويجوز من غيره تعريضاً لا تصريحاً ، ولو خرجت العدة جاز من الغير تصريحاً . وإن كان الطلاق بائناً غير محتاج إلى المحلِّل كالخلع وشبهه ، جاز التعريض من الزوج وغيره في العدّة والتصريح من الزّوج خاصّة ، ويجوز بعد العدّة التصريحُ من الزّوج وغيره . والمتوفّى عنها زوجُها يجوز التعريض لها لا التصريحُ وبعد العدّة يجوز التصريحُ . إذا عرفت هذا فإنّ جواب المرأة مثل الخِطبة ، فيجوز لها التعريضُ فيه . ويكره أن يواعدها سرّاً ، ومعناه أن يخطب بالفحش من القول والهجر من الكلام ، مثل أن يقول : عندي جماع يُرْضيكِ ، وكذا لو عرّض به بأن يقول : ربّ جماع يُرْضيكِ ، ولو صرّح بالخِطبة فيما منع من التصريح به ، أو واعدها سرّاً ، ثمّ انتقضت العدة وتزوّجها ، صحّ النكاح . 4931 . السابع عشر : إذا خطب امرأةً فأجابت ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : حرم على غيره الخِطبة عليها إلاّ أن يأذن له أو يتركها ، فإن خطب وتزوّج على خطبة أخيه كان النكاح صحيحاً ، أمّا لو خطب فامتنعت ، أو سكتت ، أو رضيت به ، ولم تصرّح بالإجابة ، مثل أن تقول : ما أنت إلاّ رضاً أو ما فيك عيبٌ ، لم يحرم على غيره خِطبتها ، وإذا أذنت المرأة لوليّها في تزويجها ممّن يشاء ، كان لكلّ أحد خطبتُها .