الردّ على اليتيم ، أو الأب ، أو الجدّ ، أو الحاكم وأمينه ، والشريك ، والمضارب ،
ومن حصل في يده ضالّة ، أمّا إذا ادّعى الوصيّ أو الوليّ الإنفاق على الطفل ،
فالقول قوله مع اليمين ، ولا فرق بين أن يدّعي الوكيل ردّ العين أو الثمن .
ولو أنكر الوكيلُ قبضَ المال ، ثمّ ثبت ذلك ببيّنة ، أو اعتراف ، فادّعى الردّ ،
أو التلف ، لم يقبل قوله ، ولو أقام بيّنةً بالردّ أو التلف ، فالأقرب عدم القبول ، أمّا لو
قال : لا تستحقّ عَلَيَّ شيئاً ، أوليس لك عندي أو قِبَلي شئٌ ، فإنّه تُقبل بيّنته ،
وتُسمع دعواه .
4125 . الرابع عشر : إذا اشترى وادّعى الوكالة فيه ، كان القولُ قولَ المنكر ، فإن
كان الوكيلُ ذكر الشراءَ له ، بَطَلَ البَيْعُ مع يمين المنكر ، وإن لم يذكره ، قُضِي عليه
بالثمن ، فإن كان الوكيل صادقاً ، توصّل إلى بيع المتاع ، كما تقدّم ، وإن كان كاذباً ،
وقع الشراءُ له باطناً وظاهراً .
4126 . الخامس عشر : لو قال الوكيل : ابتعتُ لك ، فأنكر المُوكِّل ، أو قال : ابتعت
لنفسي ، فقال : بل لي ، فالقولُ قولُ الوكيل مع اليمين ، ولو اشترى لموكِّلهِ قيل :
يتخيّر البائع بين مطالبة الوكيل والموكّل ، والوجه مطالبة الوكيل مع جهل البائع
بالوكالة ، والموكِّلِ مع العلم .
4127 . السادس عشر : لو طالب الوكيل الغريم ، فقال : لا تستحقّ المطالبة ، لم
يُسمع قولُه ، ولو قال : عَزَلَك ، أو أبرأني ، أو قضيتُه ، فإن ادّعى العلم على الوكيل ،
توجّهت اليمينُ عليه ، وإلاّ فلا ، ولو صدّقه ، بطلت وكالته .
4128 . السابع عشر : لو أقرّ الوكيلُ بقبض الدَّين من الغريم ، وصدّقه الغريم ،
وأنكر الموكِّلُ ، فالأقرب أنّ القولَ قولُ الموكِّل على إشكال ، ولو أمره ببيع
تحرير الأحكام — صفحة 43
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٣