تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
الردّ على اليتيم ، أو الأب ، أو الجدّ ، أو الحاكم وأمينه ، والشريك ، والمضارب ، ومن حصل في يده ضالّة ، أمّا إذا ادّعى الوصيّ أو الوليّ الإنفاق على الطفل ، فالقول قوله مع اليمين ، ولا فرق بين أن يدّعي الوكيل ردّ العين أو الثمن . ولو أنكر الوكيلُ قبضَ المال ، ثمّ ثبت ذلك ببيّنة ، أو اعتراف ، فادّعى الردّ ، أو التلف ، لم يقبل قوله ، ولو أقام بيّنةً بالردّ أو التلف ، فالأقرب عدم القبول ، أمّا لو قال : لا تستحقّ عَلَيَّ شيئاً ، أوليس لك عندي أو قِبَلي شئٌ ، فإنّه تُقبل بيّنته ، وتُسمع دعواه . 4125 . الرابع عشر : إذا اشترى وادّعى الوكالة فيه ، كان القولُ قولَ المنكر ، فإن كان الوكيلُ ذكر الشراءَ له ، بَطَلَ البَيْعُ مع يمين المنكر ، وإن لم يذكره ، قُضِي عليه بالثمن ، فإن كان الوكيل صادقاً ، توصّل إلى بيع المتاع ، كما تقدّم ، وإن كان كاذباً ، وقع الشراءُ له باطناً وظاهراً . 4126 . الخامس عشر : لو قال الوكيل : ابتعتُ لك ، فأنكر المُوكِّل ، أو قال : ابتعت لنفسي ، فقال : بل لي ، فالقولُ قولُ الوكيل مع اليمين ، ولو اشترى لموكِّلهِ قيل : يتخيّر البائع بين مطالبة الوكيل والموكّل ، والوجه مطالبة الوكيل مع جهل البائع بالوكالة ، والموكِّلِ مع العلم . 4127 . السادس عشر : لو طالب الوكيل الغريم ، فقال : لا تستحقّ المطالبة ، لم يُسمع قولُه ، ولو قال : عَزَلَك ، أو أبرأني ، أو قضيتُه ، فإن ادّعى العلم على الوكيل ، توجّهت اليمينُ عليه ، وإلاّ فلا ، ولو صدّقه ، بطلت وكالته . 4128 . السابع عشر : لو أقرّ الوكيلُ بقبض الدَّين من الغريم ، وصدّقه الغريم ، وأنكر الموكِّلُ ، فالأقرب أنّ القولَ قولُ الموكِّل على إشكال ، ولو أمره ببيع