4121 . العاشر : لو ادّعى تعدّي الوكيل ، كلُبس الثوب ، وركوب الدّابة ،
أو تفريطه في حفظه ، فأنكر الوكيلُ ، فالقول قولُه مع يمينه ، فإذا حلف فلا ضمان
عليه ، سواء كان التالف المتاع المأمور ببيعه ، أو ثمنه ، وسواء كان بجعل ، أو غيره .
ولو باع الوكيلُ ، وتلف الثمن في يده من غير تفريط ، ثمّ استحقّت العينُ ،
رجع المشتري على المالك لا الوكيل .
4122 . الحادي عشر : إذا اختلفا في التصرّف ، فيقول الوكيل : بعت ، أو
قبضت الثمن فتلف ، ويقول الموكّل : لم تبع أو لم تقبض ، احتمل تقديم قول
الوكيل ، لإقراره بما له أن يفعله ، واحتمل تقديم قول الموكِّلِ ، لإقرار الوكيل هنا
على الموكِّل ، فلم يقبل ، كما لو أقرّ عليه ، وقوّى الشيخ الأوّل ( 1 ) وعندي فيه ترددّ .
4123 . الثاني عشر : إذا وكّله في الشراء ( 2 ) فقال : اشتريته بمائة ، فقال
الموكّل بخمسين ، وهو ( 3 ) يساوي المائة ، فالقول قول الوكيل على ما اختاره
الشيخ ( 4 ) وإن كان الشراء في الذمّة ، ويحتمل تقديم قول الموكِّل على ما تقدّم ،
وإن كان الشراء بالعين .
4124 . الثالث عشر : إذا ادّعى الوكيلُ الردّ إلى الموكِّلِ ، قال الشيخ : إن كان
بغير جُعْل ، فالقول قوله مع اليمين ، وإن كان بجُعْل ، فالقول قول الموكِّل
( مطلقاً ) . ( 5 ) ولو قيل : إنّ القول قول الموكِّل مطلقاً كان حسناً ، وكذا الوصيّ إذا ادّعى
هامش
1 . المبسوط : 2 / 373 .
2 . في « ب » : في الشراء في الذمّة .
3 . الضمير يرجع إلى « المبيع » المفهوم من الكلام .
4 . المبسوط : 2 / 392 .
5 . المبسوط : 2 / 372 . وما بين القوسين يوجد في « ب » .