إلاّ بعد أن يطلِّقها ، والوجه وجوب الطلاق على الموكِّل ، وبه شهدت الرّواية . ( 1 )
4114 . الثالث : لو ادّعى أنّ فلاناً الغائبَ وكَّله في التزويج ، فزوّجها له ، ومات
الغائب ، لم ترثه المرأةُ إلاّ أن يصدّقها الورثة ، أو يثبت بالبيّنة .
4115 . الرابع : لو صدّقه الموكِّلُ على الوكالة ، وأنكر أنّه زوّجه ، فهنا الاختلاف
في تصرّف الوكيل ، ففي تقديم قول الموكِّل إشكال .
4116 . الخامس : لو قال لزوجة الغائب : أنّه قد طلَّقكِ ووكَّلني في
تجديد النكاح بألف ، فأذنَتْ ، وعقد بها ، وضمن الوكيلُ الألفَ ، ثمّ أنكر الموكِّل ،
فالنكاح الأوّل باق بحاله ، فإن صدّقت المرأة الوكيلَ ، فهل يرجع على الضامن أم
لا ؟ فيه نظر ، أقربه الرجوع ، وإن لم تُصدّقه ، لم ترجع عليه بشئ .
4117 . السادس : إذا اختلفا في صفة الوكالة ، كان القولُ قولَ الموكِّلِ مع
يمينه ، فإذا ادّعى إذنه في شراءِ الجارية بعشرين ، وقال الموكِّلُ : أذنتُ بعشرة ،
قُدِّم قولُ الموكِّلِ مع عدم البيّنة ، فإن كان الوكيل اشترى بعين مال الموكِّلِ وذكر
الشراءَ له في العقد ( 2 ) رجعت الجارية إلى البائع .
وإن اشتراها بعين مال الموكِّلِ إلاّ أنّه لم يذكره في العقد ، فإن صدّقه البائع
في أنّ الشراء بعين مال الموكِّلِ ، فالحكم ما تقدّم ، وإن كذّبه ، حلف على نفي
العلم ، فتسقط دعوى الوكيل ويلزمه البيع ، ويغرم الوكيل الثمن للموكِّلِ ، فإن كان
الوكيل كاذباً ، فالسلعة للبائع ، وعلى البائع ما قبضه من الثمن للوكيل ، وإن
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 13 / 288 ، الباب 4 من كتاب الوكالة ، الحديث 4 .
2 . مثل أن يقول حال العقد : إنّه يشتريها لموكِّله بماله الّذي في يده .