تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
يصير وارثاً لثلثي التركة ، فتنفذ إجازته في إعتاق باقيه ، فتكمل له الحريّة ، ثمّ يكمل له الميراث . ولو تبرّع بثلث تركته ثم اشترى أباه وله ابن ، فإن قلنا بإخراج المنجّزات من الأصل ، صحّ العتق للأب ، وورث ، وإن قلنا إنّه من الثلث ، قدمنا السابق من المنجّزات ، فيصحّ الشراء ولا يعتق على المريض ، لأنّه لم يبق من الثلث شئ ، ويرثه الولد ، فيعتق عليه ولا يرث ، لأنّ العتق انما حصل له بعد الموت ، وكذا البحث لو اشترى أباه ثم أعتقه . أمّا لو وهب له أبوه أو ورثه ، فإنّه يُعتق عليه ويرث . ولو ملك [ المريض ] من يرثه ممّن لا يُعتق عليه ، كابن عمّه ، فأعتقه في مرضه ، كان إعتاقه وصيّة من الثلث ، على ما اخترناه ، فإن خرج من الثلث عُتِقَ وورث ، وإن لم يخرج من الثلث ، عُتِقَ منه بقدر الثلث ، وورث بقدر ما فيه من الحريّة . 4885 . السادس والعشرون : كلّ ما يلزم المريض في مرضه من الحقوق الواجبة ، فهو من رأس المال ، كأرش الجناية ، وجناية عبده ، وما عاوض عليه ( 1 ) بثمن المثل ، وما يتغابن الناس بمثله ، والنكاح بمهر المثل ، وشراء جارية للتسري كثيرة الثمن بثمن المثل ، وكذا شراء طعام لا يأكله مثله بثمن مثله ، بلا خلاف بين العلماء في ذلك . ولو قضى [ المريض ] بعض غرمائه ووفّت تركته بسائر الديون ، صحّ
هامش
1 . في « ب » : وما عارض عليه .
تحرير الأحكام — صفحة 405 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري