تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
الخامس : أنّها مقدّمة على الوصيّة فيبدأ بها ، ويدخل النقص على الوصايا . ولو اجتمعت العطايا ، فإن ترتبت بدئ بالأوّل فالأول ، وكان النقص داخلاً على الأخير ، وإن وقعت دفعةً بأن وكل جماعةً في إيقاعها ، فأوقعوها دفعةً ، قسّم الثلث بينها على قدر الحقوق . ولو نذر عتق سعيد عند عتق سعد ، ثمّ أعتق سعداً عُتِقَ سعيد إن خرجا من الثلث ، وإن لم يخرج [ من الثلث ] إلاّ أحدهما ، قدم عتق سعد ، وإن بقي من الثلث ما يعتق به بعض سعيد ، عُتِقَ تمام الثلث منه . ولو نذر عتق عبده إن تزوّج ، فتزوّج بأكثر من مهر المثل ، فالزيادة معتبرة من الثلث ، فإن قصر الثلث عن المحاباة والعتق ، قدمت المحاباة ، لأنّ التزويج شرط في العتق ، فيتقدم عليه ، فوجوب المحاباة أسبق ، ويحتمل التساوي ، لأنّ التزويج سبب للمحاباة وشرط في العتق . 4887 . الثامن والعشرون : المرض قسمان : مخوف ، وغير مخوف . والثاني كوجع العين والضرس ، والصداع اليسير ، وحمى ساعة ، وهذا حكمه حكم الصحيح في عطاياه . والأوّل إمّا ممتدّ كالجذام ، وحمى الرِّبع ، ( 1 ) والفالج عند انتهائه ، والسلّ في ابتدائه ، وحمى الغب ، ( 2 ) أو غير ممتّد ويعلم تعجيل موته كالمذبوح ، ومن انتزعت
هامش
1 . قال الفيومي : حمى الرِّبع - بالكسر - : هي الّتي تعرض يوماً وتقلع يومين ثمّ تأتي في الرابع . المصباح المنير . 2 . غببت عن القوم : اتيتهم يوماً بعد يوم ، ومنه حمى الغب . المصباح المنير .