تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
ولو أعتق الشقصين منهما دفعةً ، فإن خرج العبدان من الثلث عُتِقا ، وإن خرج الشقصان خاصّة عُتِقَ الشقصان ، وإن خرج أزيد منهما ، فالأقرب القرعة ، ويحتمل قسمة الفاضل بينهما . 4884 . الخامس والعشرون : إذا ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض ، عُتِقَ وورث كالهبة والميراث ، ولو كان بعوض صحّ الشراء من الثلث ، وعُتِق ، وفي إبطال الشراء في الزائد نظر ، وعلى تقدير الصحّة لا يعتق على المريض ، وأمّا الوارث فإن كان ممن يعتق عليه ، عُتِقَ وإلاّ فلا ، ومع عتق جميعه على المريض ، يرث منه ، وإن عتق بعضه ورث بقدر الحريّة ، وإن عتق على الوارث لم يرث بالنسبة إلى نصيبه . ولو اشترى أباه بألف لا يملك سواها [ ثمّ مات ] وخلّف ابناً ، فعلى القول بصحّة البيع من الأصل يُعتق على المريض ، وعلى الآخر يُعتق ثلثه ، ويعتق باقيه على الابن . ولو اشترى ابنه بألف من تركته ، وقيمته ثلاثة آلاف ، وخلّف ابناً آخر ، عتق كله على أحد القولين ، وعلى الآخر يملك أخوه تُسْعيه ، ويُعْتَقُ سبعة اتساعه ، لأنّه ملك ثلثيه بالمحاباة ، ولو ترك ألفين سواه ، عُتِقَ كُلُّهُ وورث ألفاً ، لأنّ التركة هي الثمن لا القيمة . ولو اشترى ابني عمّه بألف لا يملك سواها وقيمة كل واحد ألف ، فأعتق أحدهما ثمّ خلّف أبعد منهما في النسب ، فعلى ما اخترناه يُعتق ثلثاه إلاّ أن يجيز الوارث عتقه أجمع ، ثمّ يرث بثلثيه ثلثي بقيّة التركة ، فيعتق منه ثمانية اتساعه ، ويبقى تسعة وثلث أخيه للأبعد ( 1 ) ، ويحتمل عتقه كلّه ويرث أخاه ، لأنّه بالإعتاق
هامش
1 . الظاهر أن المراد من « الأبعد » هو المولى .