قضاؤه ، ولا سبيل للغرماء عليه ، وإن لم يف فكذلك ، لأنّه أدّى واجباً فصار كما
لو اشترى بثمن المثل .
ولو أعتق [ المريض ] تبرعاً ، ثمّ أقرّ بدين مستوعب ، ففي صحّة العتق نظر .
4886 . السابع والعشرون : العطايا المنجزة تشترك مع الوصيّة في
أحكام أربعة :
أحدها : أنّها تخرج من الثلث على ما اخترناه ، ويقف نفوذها فيما زاد عليه
على الإجازة .
الثاني : أنّ فضلها أنقص من فضل الصدقة في حال الصحّة .
الثالث : أنّ خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده .
الرابع : أنّها إذا اجتمعت العطايا قدّم الأوّل منها فالأوّل ، كالوصيّة .
وتفارقها في أحكام خمسة :
الأوّل : أنّها لازمة في حقّ المعطي ، ليس له الرجوع فيها ، وإن كثرت .
الثاني : أنّ قبولها على الفور في حياة المعطي ، وكذا ردّها ، بخلاف الوصيّة ،
فإنّه لا حكم لقبولها ولا ردّها إلاّ بعد الموت .
الثالث : أنّ العطية تفتقر إلى شروطها المعتبرة في الصحّة ، من العلم بالقدر
في البيع ، وعدم التعليق على شرط في العتق ، وغير ذلك من الأحكام ،
بخلاف الوصيّة .
الرابع : أنّ المرض إن اتصل بالوفاة ، خرجت من الثلث ، وإن برأ منه ، ثمّ
مات خرجت من الأصل ، والوصيّة تخرج من الثلث مطلقاً .
تحرير الأحكام — صفحة 406
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٠٦