تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
في ذمّته ، ثمّ ماتت ، وخلّفت مائة ضمت العشرة إلى المائة ، فتكون هي التركة ، فيرث النصف ، ويبقى للورثة خمسة وخمسون ، ولا يحسب عليه قيمته . 4877 . الثامن عشر : خلع المريضة جائز ، فإذا خالعت في مرضها ، فإن كان بمهر المثل ، صحّ له الفدية ، وإن كان بأكثر كانت الزيادة على مهر المثل محاباةً من الثلث ، فإذا خالعت ومهر مثلها اثنا عشر بثلاثين لا مال لها سواها ، فللزوج ثمانية عشر . ولو تزوّج المريض امرأةً على مائة ، ولا يملك غيرها ، ومهر أمثالها عشرة ، ثمّ مرضت ، فاختلعت منه بالمائة ، ولا مال لها سواها ، فلها مهر مثلها ، و [ لها ] شئ بالمحاباة ، والباقي له ، ثم رجع إليه صداق المثل وثلث شئ بالمحاباة ، فصار له مائة إلاّ ثلثي شئ يعدل شيئين ، فالشئ ثلاثة أثمانها ، وهو سبعة وثلاثون ونصف ، فصار لها ذلك ومهر المثل ، يرجع إليه مهر المثل وثلث الباقي اثنا عشر ونصف ( 1 ) فيصير بيده خمسةٌ وسبعون ، وهو مثلا محاباتها . 4878 . التاسع عشر : لو وهب المريض أُخته مائةً لا يملك سواها ، فقبضتها ، ثمّ ماتت وخلفته مع زوجها ، فقد صحّت الهبة في شئ ، والباقي للواهب ، ورجع إليه بالميراث نصف الشئ الّذي جازت الهبة فيه ، صار معه مائة إلاّ نصف شئ يعدل شيئين ، فالشئ خُمْسا ذلك ، أربعون ، رجع إلى الواهب نصفها عشرون ، صار معه ثمانون ، وبقي لورثة الموهوبة عشرون . وطريقه أن تأخذ عدداً لثلثه نصف ، وهو ستّة ، فتأخذ ثلثها اثنين ، وتلقى ( 2 )
هامش
1 . كذا في « أ » ولكن في « ب » : فصار لها ذلك ومهر المثل وثلث الباقي اثنا عشر ونصف . 2 . في « ب » : وتبقى .
تحرير الأحكام — صفحة 400 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري