عشرة ، لا يملك سواها ، كان لها مهر المثل وثلث المحاباة ، ولو أجاز الورثة ، تثبت
المحاباة ، ولو ماتت قبله ، فورثها ولم تخلّف سوى الصداق ، دخلها الدور ، فتصحّ
المحاباة في شئ ، فيكون لها خمسةٌ بالصداق ، وشئ بالمحاباة ، ويبقى لورثة
الزوج خمسةٌ إلاّ شيئاً ، ثم رجع إليهم بالميراث نصف مالها ، وهو اثنان ونصف
ونصف شئ ، صار لهم سبعة ونصف إلاّ نصف شئ يعدل شيئين أجبر وقابل ،
يخرج الشئ ثلاثة وكان لها ثمانية ، رجع إلى ورثة الزوج نصفها أربعة ، صار لهم
ستّة ، ولورثتها أربعة .
ولو ترك الزّوج خمسة أُخرى بقي مع الورثة اثنا عشر ونصف إلاّ نصف
شئ يعدل شيئين ، فالشئ خمسة ، فجازت لها المحاباة أجمع ، ورجع جميع ما
حاباها به إلى ورثة الزّوج ، وبقي لورثتها صداق مثلها .
ولو كان للمرأة خمسةٌ ولا شئ للزّوج ، بقي مع ورثة الزوج عشرة إلاّ
نصف شئ يعدل شيئين ، فالشئ أربعة ، فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسها
أربعة عشر ، رجع إلى ورثة الزوج نصفها مع الدينار الّذي بقي لهم ، صار لهم
ثمانية ، ولورثتها سبعة .
4875 . السادس عشر : إذا أعتق أمته في صحّته ، ثم تزوّجها في مرضه ، ودخل ،
صحّ ، وورثته إجماعاً ، وإن أعتقها في مرضه ، ثمّ تزوّجها ، ودخل ، وكانت تخرج
من الثلث ، عُتِقتْ وورثت .
ولو أعتق أمةً لا يملك غيرها ، ثم تزوّجها ، صحّ النكاح ، فإن مات ظهر
فساد النكاح ، ويسقط مهرها ، ويُعْتَقْ ثلثها ، ويرقّ ثلثاها ، وإن كان قد دخل بها ،
ومهرها نصف قيمتها ، عُتِقَ منها ثلاثة أسباعها ، واسترقّ أربعة أسباعها .
تحرير الأحكام — صفحة 398
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٩٨