4107 . الثامن : لو ادّعى الوكالة فشهد له ابناه أو أبواه ، قُبِلت ، ولو شهد له أبناء
الموكِّل ، لم تُقْبل ، وتُقْبل لو شهد له أبواه ، ولو ادّعى وكالة الغائب ، فادّعى
الخصم العزلَ ، وشهد له ابنا الغائب ، لم تُقْبل .
ولو قبض الوكيل محضر المُوَكِّل ، وادّعى عزلَه وبقاء الحقّ عند الغريم ،
وشهد له ابناه ، قُبِلَتْ .
ولو ادّعى مكاتبٌ الوكالَة ( 1 ) فشهد له سيّده لم تُقْبل ، ولو شهد له ابنا سيّده
قُبِلَتْ ، ولو أُعتق ، وأعاد السيّدُ الشهادةَ قُبِلَتْ .
4108 . التاسع : للحاكم أن يحكم بالوكالة بعلمه ، فلو شهد بوكالة شخص ، لم
يفتقر إلى البيّنة .
4109 . العاشر : لو ادّعى الوكالة وأقام شاهدين ، سمعها الحاكم ، وأثبتها ، ولم
يفتقر إلى حضور خصم للموكِّل .
4110 . الحادي عشر : إذا ادّعى الوكالة ، لم تُسْمع دعواه في حقّ موكِّلِه قبل
ثبوت وكالته ، ولو ادّعى رجلٌ مالاً على غائب ( 2 ) في وجه وكيله ، وأقام [ المدّعي ]
بيّنةً ، حُكمَ له بعد الإحلاف على إشكال ، فإن حضر الغائب وأنكر الوكالة ، أو
ادّعى العزل ، لم يُؤثّر في الحكم . ( 3 )
4111 . الثاني عشر : لو ادّعى الوكالة فشهد له اثنان ، أحدهما ابن الآخر ، قُبِلَتْ
إجماعاً ، ولو شهد له أب الموكِّلِ قُبِلَتْ ، ولو شهد له ابناه ، لم تقبل إن أنكر
الموكِّلُ ذلك ، وكذا لو كان غائباً أو ساكتاً .
هامش
1 . في « ب » : ولو ادّعى لمكاتب .
2 . المراد : الموكِّلُ .
3 . في « ب » : « لم يقبل في الحكم » وجهه : ان القضاء على الغائب نافذ بلا حاجة إلى حضور
الوكيل . لاحظ المبسوط : 2 / 401 ، والتذكرة : 2 / 143 - الطبعة الحجريّة - .