تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
4103 . الرابع : لا تثبت الوكالة بخبر الواحد ، ولا يجوز للوكيل التصرّف بمجرّد الخبر ، وإن شرط الضمان مع إنكار الموكِّل ، وكذا لا يثبت العزل بخبر الواحد ، وإن كان رسولاً . ولو شهد اثنان بالوكالة على الغائب ، فقال الوكيل : ما علمت هذا وأنا أتصرّف الآن جاز ، لأنّ القبول لا يجب على الفور ، ولا يشترط في الوكالة أيضاً حضورُ الوكيل عقدَ الوكالة ، ولا علمه به ، فلا يضرّ جهله به ، أمّا لو قال : لم أعلم صدق الشاهدين ، لم تثبت وكالته ، وإن قال : ما علمتُ ، وسَكَتَ ، طُلب منه التفسير ، فإن فسّر بالأوّل تثبت وكالته ، وإن فسّر بالثاني بطلت . 4104 . الخامس : لو أقام البيّنة على الغائب بأنّه وكّله ، سُمعت بيّنتُه ، وحُكم على الغائب ، ولو قال من عليه الحق : احلف أنّك تستحقّ مطالبتي ، لم يجز . ولو ادّعى العزل وأقام بذلك بيّنةً ، سُمِعَتْ وانعزل ، وإن لم يُقم بيّنةً ، لم يكن له إحلاف الوكيل إلاّ أن يدّعي عليه العلمَ بالعزل ، فيحلف على نفيه . 4105 . السادس : تُقبل شهادة الوكيل على موكِّله مطلقاً ، إذا كان من أهل الشهادة ، وتقبل شهادته له فيما ليس وكيلاً فيه . ولو شهد بعد العزل بما كان وكيلاً فيه ، سُمعت فيه شهادته إن لم يكن قد شرع في الخصومة عليه ، أو كان قد أقامها وردّت ، وإن كان قد شرع أو أقامها لم تُقْبل . 4106 . السابع : لو شهد المُوليان أنّ الزوج وَكَّلَ في طلاق أمتهما ، لم تسمع لجرّ النفع ببقاءِ البُضع لهما ، ولو شهدا بعزل الوكيل عن الطلاق لم تقبل ، لتهمة إبقاءِ المؤنة .