تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
سواه ، فإنّه يتعيّن في الحكم الوجه الثاني ، لأنّ المساواة في القدر شرط في الصحّة وإلاّ حصل الربا ، فيمضى البيع في النصف بنصف الثمن ، السدس في مقابلة النصف والثلث بالمحاباة . ولو باع قفيزاً يساوي ستّةً بآخر يساوي ثلاثةً ، فالمحاباة بالنصف فيردّ على الورثة ثلث قفيزهم ، وعلى المشتري ثلث قفيزه ، فيفضل معه درهمان هي قدر الثلث الّذي صحّت المحاباة فيه . 4863 . الرابع : إذا وهب التركة أجمع ، فإن أجاز الورثة صحّ ، وإن لم يجيزوا ، فإن شرط العوض ، وكان بقدر ثمن المثل ، صحّت أيضاً مع دفع العوض ، وإن لم يشترط العوض ، صحّت من الثلث ، سواء أقبض أو لا . ولو وهب وحابى فإن وسعهما الثلث صحّا معاً ، وإلاّ بدئ بالأوّل فالأوّل ، وكان النقص على الأخير . ولو وهب مريض مريضاً تركته أجمع ، ثمّ وهب الموهوب له ما وهبه إيّاه ، ولا شئ له سواه ، دخله الدور ، فإذا كانت التركة مائةً تضرب ثلاثةً في ثلاثة [ و ] تسقط منها سهماً ، تبقى ثمانيةٌ ، فاقسم المائة عليها ، لكل اثنين خمسة وعشرون ، ثمّ خذ ثلثها ثلاثة أسقط منها سهماً ، يبقى سهمان ، فهو ( 1 ) للموهوب الأوّل ، وذلك هو الربع ، أو تقول : صحّت الهبة الثانية في ثلثه بقي للموهوب الأوّل ثلثا شئ ، وللواهب مائة إلاّ ثلثي شئ يعدل شيئين أُجبر وقابل يخرج الشئ سبعة وثلاثين ونصفاً ، رجع إلى الواهب ثلثها اثنا عشر ونصف ، [ و ] بقي للموهوب [ له ] خمسةٌ وعشرون .
هامش
1 . هذا ما أثبتناه ولكن في النسختين « فهي » .
تحرير الأحكام — صفحة 388 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري