تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
أوصى بالعتق ، فإنّه يبدأ بالهبة ، ثمّ إن اتّسع الثلث للباقي صحّ ، وإلاّ صحّ فيما يحتمله الثلث ، وبطل فيما قصر عنه . 4866 . السابع : إذا أعتق عبيدَهُ ولا مال سواهم ، عتق ثُلُثُهم ويمضى العتق فيمن ذكره أوّلاً ، وكذا لو أوصى بعتقهم ، ولو أعتقهم بلفظ واحد من غير ترتيب ، عُتِقَ ثُلُثُهم ويستخرج بالقرعة . ولو أعتق مملوكه ولا شئ سواه ، عُتِقَ ثُلُثُه واستسعي في باقي قيمته للورثة . 4867 . الثامن : إذا أوصى بعتق جميع مماليكه ، وله مماليك مختصة ، ومماليك مشتركة بينه وبين غيره ، ووسع الثلث عِتقَ الجميع عُتقَ المختص وقدر ما يخصه من المشترك ، قال الشيخ : ويقوّم حصص الشركاء عليه من الثلث ، ويعتقون ( 1 ) وفيه نظر . 4868 . التاسع : إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة ، وجب ذلك ، فإن لم يوجد قيل : ( 2 ) عتق من أفناء الناس من لا يعرف بنصب وعداوة والأقرب التوقع ، وإذا اشترى نسمةً على أنها مؤمنة وأعتقها ، ثم ظهر أنّها ليست كذلك ، فقد أجزأت عن الموصي . 4869 . العاشر : إذا أعتق عبيده بلفظ واحد ، وتساوت قيمتهم ، وكان لهم ثلث صحيح كستة أعبد قيمتهم متساوية ، أقرع بينهم إمّا على الحرية أو الرقية ، وإن
هامش
1 . النهاية : 616 - 617 ، ولاحظ التهذيب : 9 / 222 برقم 872 . 2 . القائل هو الشيخ في النهاية : 616 .