أوصى بالعتق ، فإنّه يبدأ بالهبة ، ثمّ إن اتّسع الثلث للباقي صحّ ، وإلاّ صحّ فيما
يحتمله الثلث ، وبطل فيما قصر عنه .
4866 . السابع : إذا أعتق عبيدَهُ ولا مال سواهم ، عتق ثُلُثُهم ويمضى العتق
فيمن ذكره أوّلاً ، وكذا لو أوصى بعتقهم ، ولو أعتقهم بلفظ واحد من غير ترتيب ،
عُتِقَ ثُلُثُهم ويستخرج بالقرعة .
ولو أعتق مملوكه ولا شئ سواه ، عُتِقَ ثُلُثُه واستسعي في باقي
قيمته للورثة .
4867 . الثامن : إذا أوصى بعتق جميع مماليكه ، وله مماليك مختصة ،
ومماليك مشتركة بينه وبين غيره ، ووسع الثلث عِتقَ الجميع عُتقَ المختص وقدر
ما يخصه من المشترك ، قال الشيخ : ويقوّم حصص الشركاء عليه من الثلث ،
ويعتقون ( 1 ) وفيه نظر .
4868 . التاسع : إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة ، وجب ذلك ، فإن لم يوجد
قيل : ( 2 ) عتق من أفناء الناس من لا يعرف بنصب وعداوة والأقرب التوقع ، وإذا
اشترى نسمةً على أنها مؤمنة وأعتقها ، ثم ظهر أنّها ليست كذلك ، فقد أجزأت
عن الموصي .
4869 . العاشر : إذا أعتق عبيده بلفظ واحد ، وتساوت قيمتهم ، وكان لهم ثلث
صحيح كستة أعبد قيمتهم متساوية ، أقرع بينهم إمّا على الحرية أو الرقية ، وإن
هامش
1 . النهاية : 616 - 617 ، ولاحظ التهذيب : 9 / 222 برقم 872 .
2 . القائل هو الشيخ في النهاية : 616 .