تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
ولو قال له الموصي : جعلت لك أن تضع مالي حيث شئت وفيمن شئت ، أو حيث رأيت ، كان الخيار إليه في صرفه إلى من شاء ، وهل يجوز له صرفه إلى نفسه ؟ فيه إشكال . 4847 . السابع عشر : إذا شهد الوصيّ على الأطفال بمال أو على الميت ، قبلت شهادته ، وإن شهد لهم لم تقبل إلاّ أن يكون الورثة كباراً ، وتكون الوصيّة تخرج من الثلث من دون الشهادة . 4848 . الثامن عشر : إذا أذن الموصي للوصيّ أن يوصي ، جاز إجماعاً ، وإن لم يأذن [ أ ] ومنعه لم يكن له ذلك قطعاً ، وإن لم يمنعه فقولان ، أقربهما أنّه ليس له أن يوصي ، وتكون الولاية بعده إلى الحاكم ، وإن أذن له في الوصيّة ، فإن عيّن صحّ وكذا إن أطلق بأن يقول : أوص إلى من شئت فهو وصيّي . 4849 . التاسع عشر : إذا مات ولا وصيّ له ، كانت الولاية للحاكم مع فقد الجدّ ، ولو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولاّه من المؤمنين من يوثق به على إشكال . 4850 . العشرون : يجوز أن يجعل للوصيّ جعلاً ، ويجوز لمن يتولّى أموال اليتامى أن يأخذ أُجرة المثل عن نظره في ماله ، وقيل : يأخذ قدر كفايته ، وقيل : يأخذ بأقلّ الأمرين ، ولا يكره الدخول في الوصيّة مع التمكن من القيام بها . وإذا أوصى بتفريق ثلثه فامتنع الورثة من إخراج ثلث ما في أيديهم ، جاز للوصيّ أن يخرج ثلث ما في يده ، وهل له أن يخرج ممّا في يده بإزاء ما منعوه ، أو يحبسه عليهم حتّى يدفعوا إليه ؟ فيه إشكال . 4851 . الواحد والعشرون : إذا علم الوصيّ أنّ على الميّت دينا / ، ففي جواز