ولو قال له الموصي : جعلت لك أن تضع مالي حيث شئت وفيمن شئت ،
أو حيث رأيت ، كان الخيار إليه في صرفه إلى من شاء ، وهل يجوز له صرفه إلى
نفسه ؟ فيه إشكال .
4847 . السابع عشر : إذا شهد الوصيّ على الأطفال بمال أو على الميت ، قبلت
شهادته ، وإن شهد لهم لم تقبل إلاّ أن يكون الورثة كباراً ، وتكون الوصيّة تخرج
من الثلث من دون الشهادة .
4848 . الثامن عشر : إذا أذن الموصي للوصيّ أن يوصي ، جاز إجماعاً ، وإن
لم يأذن [ أ ] ومنعه لم يكن له ذلك قطعاً ، وإن لم يمنعه فقولان ، أقربهما أنّه ليس
له أن يوصي ، وتكون الولاية بعده إلى الحاكم ، وإن أذن له في الوصيّة ، فإن عيّن
صحّ وكذا إن أطلق بأن يقول : أوص إلى من شئت فهو وصيّي .
4849 . التاسع عشر : إذا مات ولا وصيّ له ، كانت الولاية للحاكم مع
فقد الجدّ ، ولو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولاّه من المؤمنين من يوثق به
على إشكال .
4850 . العشرون : يجوز أن يجعل للوصيّ جعلاً ، ويجوز لمن يتولّى أموال
اليتامى أن يأخذ أُجرة المثل عن نظره في ماله ، وقيل : يأخذ قدر كفايته ، وقيل :
يأخذ بأقلّ الأمرين ، ولا يكره الدخول في الوصيّة مع التمكن من القيام بها .
وإذا أوصى بتفريق ثلثه فامتنع الورثة من إخراج ثلث ما في أيديهم ، جاز
للوصيّ أن يخرج ثلث ما في يده ، وهل له أن يخرج ممّا في يده بإزاء ما منعوه ،
أو يحبسه عليهم حتّى يدفعوا إليه ؟ فيه إشكال .
4851 . الواحد والعشرون : إذا علم الوصيّ أنّ على الميّت دينا / ، ففي جواز
تحرير الأحكام — صفحة 382
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٨٢