الفصل السابع : فيما تثبت به الوصيّة
وفيه ستّة مباحث :
4854 . الأوّل : لا يشترط في الوصيّة الشهادة بل لو صدّقوا الورثة الوصيّ حُكِمَ
عليهم بها ، وكذا لو تمكن الوصيّ من فعل ما أُوصي إليه وجب عليه ، وإن لم يكن
معه شاهدٌ ، نعم يستحبّ الإشهاد بها دفعاً للتنازع .
4855 . الثاني : تثبت الوصيّة بالمال بشهادة عدلين ، أو رجل وامرأتين ،
أو رجل ويمين ، وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصيّة ، واثنتين في
النصف ، وثلاثة في ثلاثة أرباعها ، وأربع ( من النساء ) ( 1 ) في الجميع من غير يمين
في ذلك كلّه .
أمّا الوصيّة بالولاية ، فلا تثبت إلاّ بشهادة رجلين ، ولا تقبل فيها شهادة
النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال ، ولا الشاهد واليمين على الأقوى .
4856 . الثالث : لا يقبل في الشهادة بالوصيّة إلاّ عدول المسلمين مع الاختيار ،
ويجوز مع الضرورة وعدم عدول المسلمين قبول نفسين من أهل الذمّة ممّن
ظاهرهما الأمانة عند أهل دينهما ، ولا تقبل شهادة غير أهل الذمّة من الكفّار .
4857 . الرابع : إذا أشهد الرجل عبدين له على حمل جاريته أنّه منه ، وأنّه
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « ب » .