تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

الفصل السابع : فيما تثبت به الوصيّة

وفيه ستّة مباحث : 4854 . الأوّل : لا يشترط في الوصيّة الشهادة بل لو صدّقوا الورثة الوصيّ حُكِمَ عليهم بها ، وكذا لو تمكن الوصيّ من فعل ما أُوصي إليه وجب عليه ، وإن لم يكن معه شاهدٌ ، نعم يستحبّ الإشهاد بها دفعاً للتنازع . 4855 . الثاني : تثبت الوصيّة بالمال بشهادة عدلين ، أو رجل وامرأتين ، أو رجل ويمين ، وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصيّة ، واثنتين في النصف ، وثلاثة في ثلاثة أرباعها ، وأربع ( من النساء ) ( 1 ) في الجميع من غير يمين في ذلك كلّه . أمّا الوصيّة بالولاية ، فلا تثبت إلاّ بشهادة رجلين ، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال ، ولا الشاهد واليمين على الأقوى . 4856 . الثالث : لا يقبل في الشهادة بالوصيّة إلاّ عدول المسلمين مع الاختيار ، ويجوز مع الضرورة وعدم عدول المسلمين قبول نفسين من أهل الذمّة ممّن ظاهرهما الأمانة عند أهل دينهما ، ولا تقبل شهادة غير أهل الذمّة من الكفّار . 4857 . الرابع : إذا أشهد الرجل عبدين له على حمل جاريته أنّه منه ، وأنّه
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « ب » .
تحرير الأحكام — صفحة 384 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري