تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
ولو تغيرت حال أحدهما بعجز ، ضم الحاكم معه أميناً ، ولو كان بفسق ، أو موت ، كانت الولاية بأجمعها للثاني ، ولا يضم إليه الحاكم غيرهُ . 4839 . التاسع : يجوز أن يوصي إلى واحد في شئ بعينه ، وإلى آخر في غيره ، ولا يشارك أحدهما الآخر ، وإذا أوصى إليه في شئ لم يصر وصيّاً في غيره . ولو قال : قد أوصيت إلى زيد ، فإن مات ، فقد أوصيت إلى عمرو ، صحّ ، ويكون كلٌّ منهما وصيّاً ، إلاّ أنّ وصيّة عمرو ( 1 ) موقوفةٌ على موت زيد ، وكذا لو قال : أوصيت إلى زيد ، فإن كبر ابني ، أو تاب من فسقه ، أو اشتغل بالعلم ، فهو وصيّي ، صحّ . ولو أوصى إلى زيد ، ثمّ أوصى إلى عمرو ، وقبلا معاً ، كانا شريكين ، ولم ينفرد أحدهما بالتصرف ، ولو قبل أحدهما دون الآخر ، انفرد بالتصرف ، ولو أوصى إلى زيد ، ثم قال : ضممت عمراً إليك ، فقبل عمرو دون زيد ، لم يكن لعمرو الانفراد إلاّ أن يضم الحاكم إليه أميناً . 4840 . العاشر : إذا أوصى إلى اثنين أحدهما صغير ، تصرف الكبير إلى حين بلوغه ، وليس للصغير التصرف قبل البلوغ ، ولا نقض شئ ممّا فعله الكبير قبل البلوغ بعده ، إذا لم يخالف المشروع ، ولا للكبير التصرف منفرداً بعد البلوغ ، ولو مات الصبيّ أو بلغ فاسد العقل ، انفرد الكبير بالوصيّة ، ولم يداخله الحاكم . 4841 . الحادي عشر : إذا أوصى إلى غيره ، لم يجب على الغير القبول ، وله
هامش
1 . في « أ » : وصيّته .