امرأةً ، وإن كانت بالولاية بأن جعله قيّماً على أولاده ، اشترط في الموصي الولاية
عليهم ، فيجوز للأب والجد للأب الوصية على الأصاغر ، ولا تصحّ ممن عداهما
كالأخ والعم وغيرهما .
ولو أوصى أحد هؤلاء بالنظر في المال الّذي تركه لهم لم يصحّ له
التصرف ، ولا في الثلث وكانت الولاية للورثة مع بلوغهم وللحاكم مع صغرهم .
ولو أوصى في إخراج حقٍّ ، أو تفرقة ثلثه جاز ، ولو أوصى الأب على
أولاده الأصاغر وله أبٌ ، كانت الولاية بعده للجد دون الوصيّ ، أمّا لو أوصى
بالولاية في تفرقة ثلثه فإنه يصحّ من غير مداخلة الجد .
4844 . الرابع عشر : إذا كان في الورثة صغير وكبير ، فاحتاج الصغير إلى
بيع شئ من التركة ، كان للوصيّ بيع نصيب الصغير دون نصيب الكبير إلاّ بإذنه ،
وإن كان بيع الجميع أوفق بهما ، وكذا لو أوصى إليه بتفرقة ثلثه ، وكان بيع الجميع
أولى ، لم يكن له البيع إلاّ بإذن الوارث .
4845 . الخامس عشر : الوصيّ أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلاّ بالتفريط
أو التعدّي ، فلو أوصى إليه بقضاء الدين أو تفرقة المال وأخّر مع المكنة ، ضمن
مع التلف .
4846 . السادس عشر : يجوز للوصيّ أن يستوفي ممّا في يده ما يستحقّه
من دين وغيره من غير إذن الحاكم إذا لم تكن له حجّة ، وهل له ذلك مع الحجّة ؟
الأقرب ، نعم ، وفي جواز شرائه من مال اليتيم لنفسه من نفسه إشكال ، الأقرب
جوازه ، ولا يشترط شراؤه بأكثر من ثمن المثل .
تحرير الأحكام — صفحة 381
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٨١