تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
4832 . الثاني : يشترط في الوصيّ المنفرد البلوغ ، فلا تصحّ الوصيّة إلى الطفل المنفرد ، سواء كان عاقلاً أو لا ، ويجوز أن يوصي إليه منضمّاً إلى البالغ العاقل . 4833 . الثالث : يشترط في وصيّ المسلم الإسلام ، فلا تصحّ وصيّة المسلم إلى الكافر ، سواء كان حربيّاً أو ذمّياً ، وسواء كان ذا رحم ، أو أجنبيّاً ، ولو أوصى إليه مثلهُ صحّ ، ولا تشترط عدالته في دينه ، وتصحّ وصيّة الكافر إلى المسلم إلاّ أن تكون التركة خمراً أو خنزيراً . 4834 . الرابع : اختيار الشيخ ( 1 ) أن العدالة شرط فلا تصحّ الوصيّة إلى الفاسق وإن كان مؤمناً ، ومنعه ابن إدريس ( 2 ) وعندي فيه نظر . ولو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي ، عزله الحاكم واستناب غيرهُ . 4835 . الخامس : تصحّ الوصيّة إلى المملوك إن أذن له مولاه ، وإلاّ فلا ، وكذا المدَّبر ، والمكاتب ، والمعتق بعضه ، وأُمّ الولد ، ولو أوصى إلى عبد نفسه ، أو مدبَّره أو مكاتبه ، أو أُمّ ولده ، قال الشيخ : لا تصحّ وإن لم يكن في الورثة رشيد ( 3 ) وجوّز المفيد ( رحمه الله ) الوصيّة إلى المدبّر والمكاتب ( 4 ) . 4836 . السادس : هذه الصفات المعتبرة في الوصيّ ، قيل : يشترط تحقّقها حالة الوصيّة ، وقيل : حين الوفاة والوصيّة ، وقيل : في المدة بأجمعها ، وقوّى الشيخ ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) الأوسط ، فلو أوصى إلى صبيٍّ ، أو عبد ، أو
هامش
1 . المبسوط : 4 / 51 . 2 . السرائر : 3 / 189 . 3 . المبسوط : 4 / 51 . 4 . المقنعة : 668 . 5 . المبسوط : 4 / 52 . 6 . السرائر : 3 / 189 .