تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
والأيامى جمع أيّم ، وهي المرأة الخالية من البعل ، والعزاب الذين لا أزواج لهم ، وهو مشترك بين الذكور والإناث ، وكذا يشترك بينهما الثيب والبكر ، وأقل ما يجب في كلّ جنس ثلاثة . أمّا لو أوصى لثلاثة معيّنين ، فإنّه يجب التسوية بينهم . ولو أوصى لزيد ولجبرئيل ( عليه السلام ) صحّ لزيد النصف ، وبطل في حق جبرئيل ( عليه السلام ) ، وكذا لو قال : لزيد وللريح ، ولو قال : لزيد ولله تعالى ، احتمل أن يكون النصف لزيد والباقي لغو ، وأن يكون الباقي للفقراء . ولو أوصى بثلث ماله لمفاداة أُسارى المشركين من أيدي المسلمين ، صحّ كما يصحّ العكس . ولو أوصى لأعقل الناس ، قال الشافعي : يصرف إلى الأزهد ( 1 ) .

الفصل السادس : في الأوصياء

وفيه ثلاثة وعشرون بحثاً : 4831 . الأوّل : يشترط في الوصيّ العقل ، فلا تصحّ الوصيّة إلى المجنون ولا السفيه ، ولو طرأ الجنون على الوصيّ بطلت وصيّته ، ولو كان الجنون يعتوره أدواراً ، ففي صحّة الوصيّة إليه نظر .
هامش
1 . لاحظ التهذيب في فقه الشافعي للبغوي : 5 / 80 .
تحرير الأحكام — صفحة 376 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري