4829 . الثاني والثلاثون : إذا أوصى لواحد بنصف ماله ، وللآخر بالثلث ، ولآخر
بالربع ، ولم يجز الورثة ، أُعطي الأوّل الثلث ، وسقط الآخران ، ولو نسي المبدأ به ،
استعمل القرعة ، فإن فضل كان لمن يليه بالقرعة .
ولو أوصى لرجل بجميع ماله ، ولآخر بالثلث ، وأجازت الورثة ، أخذ الأوّل
الجميع ، وسقط الآخر ، وان بدأ بصاحب الثلث ، وأجازوا ، أخذ الثلث ، والثلثان
لصاحب الكل ، ولو اشتبها أُقرع ، وإن لم يجز الورثة فإن بدأ بصاحب الثلث ،
سقط صاحب الكل ، وان بدأ بصاحب الكل ، أخذ الثلث ، وسقط صاحب الثلث ،
ولو اشتبه أُقرع .
4830 . الثالث والثلاثون : إذا أوصى للقراء ، كان لمن يحفظ جميع القرآن ،
فإن لم يحفظ عن ظهر القلب ، فالأقرب الحرمان .
ولو أوصى للعلماء أُعطي العالم بعلوم الشرع ، فيدخل فيه الفقه ، والتفسير ،
والحديث ، ولا يدخل فيه سامع الحديث فقط إذا لم تكن له معرفة بالطريق .
ولو أوصى لقبيلة عظيمة ، كالعلويّين ، والهاشميّين ، صحّ وأُعطي الموجود
في بلد الوصيّة ، ولا يجب الاستيعاب ، ولا التسوية ، ويدخل الذكر والأُنثى إن
كان اللفظ يشملهما ( 1 ) كالأولاد ، والذرية ، والعالمين ، وإلاّ اختص بالذكور إن لم
يتناول الإناث ، كالبنين ، والذكور ، والرجال ، والغلمان ، أو بالإناث إن لم يتناول
الذكور ، كالنساء ، والبنات ، والمسلمات ، وإن وضع للذكور أمكن دخول الإناث
مع الاجتماع ، كالمسلمين ، والعلويّين ، فالأقرب دخول الإناث على إشكال .
والأرامل النساء اللاتي فارقن أزواجهنّ بموت أو غيره .
هامش
1 . في « أ » : يشتملهما .