تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
4829 . الثاني والثلاثون : إذا أوصى لواحد بنصف ماله ، وللآخر بالثلث ، ولآخر بالربع ، ولم يجز الورثة ، أُعطي الأوّل الثلث ، وسقط الآخران ، ولو نسي المبدأ به ، استعمل القرعة ، فإن فضل كان لمن يليه بالقرعة . ولو أوصى لرجل بجميع ماله ، ولآخر بالثلث ، وأجازت الورثة ، أخذ الأوّل الجميع ، وسقط الآخر ، وان بدأ بصاحب الثلث ، وأجازوا ، أخذ الثلث ، والثلثان لصاحب الكل ، ولو اشتبها أُقرع ، وإن لم يجز الورثة فإن بدأ بصاحب الثلث ، سقط صاحب الكل ، وان بدأ بصاحب الكل ، أخذ الثلث ، وسقط صاحب الثلث ، ولو اشتبه أُقرع . 4830 . الثالث والثلاثون : إذا أوصى للقراء ، كان لمن يحفظ جميع القرآن ، فإن لم يحفظ عن ظهر القلب ، فالأقرب الحرمان . ولو أوصى للعلماء أُعطي العالم بعلوم الشرع ، فيدخل فيه الفقه ، والتفسير ، والحديث ، ولا يدخل فيه سامع الحديث فقط إذا لم تكن له معرفة بالطريق . ولو أوصى لقبيلة عظيمة ، كالعلويّين ، والهاشميّين ، صحّ وأُعطي الموجود في بلد الوصيّة ، ولا يجب الاستيعاب ، ولا التسوية ، ويدخل الذكر والأُنثى إن كان اللفظ يشملهما ( 1 ) كالأولاد ، والذرية ، والعالمين ، وإلاّ اختص بالذكور إن لم يتناول الإناث ، كالبنين ، والذكور ، والرجال ، والغلمان ، أو بالإناث إن لم يتناول الذكور ، كالنساء ، والبنات ، والمسلمات ، وإن وضع للذكور أمكن دخول الإناث مع الاجتماع ، كالمسلمين ، والعلويّين ، فالأقرب دخول الإناث على إشكال . والأرامل النساء اللاتي فارقن أزواجهنّ بموت أو غيره .
هامش
1 . في « أ » : يشتملهما .
تحرير الأحكام — صفحة 375 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري