تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
ولو أوصى أن يُشترى بثلث ماله عبيدٌ ويُعتقوا اشتري ثلاثة ، فإن وُجدَ اثنان وبعض الثالث خاصّة ، قال الشيخ : يُشترى اثنان ويعتقان ويعطيان الفاضل ( 1 ) ولو قيل : بشراء بعض الثالث ، كان وجهاً . 4825 . الثامن والعشرون : إذا قال : اُعطوا فلاناً كذا ، ولم يبيّن ما يعمل به فلان ، صرف إليه يعمل به ما شاء . 4826 . التاسع والعشرون : إذا أوصى بثلثه في البر ، صرف في كلّ ما يتقرب به إلى الله تعالى ، كإصلاح طريق ، وفك أسير ، وإعتاق رقبة ، ولا تجب قسمته أثلاثاً في الغزو وصدقة القرابة والحج . ولو قال : ضع ثلثي حيث يريد الله ، جاز صرفهُ أيضاً في كل قربة ، ولا يختص بالفقراء والمساكين . ولو أوصى بفرس في سبيل الله وألف درهم ينفق عليه ، فمات الفرس ، فالأقرب عود الألف إلى الورثة ، وإن أنفق البعض ثم ماتت ، عاد الباقي إلى الورثة . 4827 . الثلاثون : إذا قال : يخدم عبدي فلاناً سنةً ثم هو حرٌّ ، صحّت الوصيّة بالخدمة والحرية ، فإن قال الموصى له بالخدمة : لا أقبل ، أو قد وهبت الخدمة له ، فالأقرب أنّه لا يقع العتق في الحال بل بعد السنة . 4828 . الواحد والثلاثون : إذا مات الموصى له قبل الموصي ، فإن رجع الموصي ، بطلت الوصية إجماعاً ، وإن مات ولم يرجع ، قيل : بطلت أيضاً ، وقيل : يكون الموصى به لورثة الموصى له ، فإن لم يخلِّف أحداً كان لورثة الموصي ( 2 ) وهو الأقوى .
هامش
1 . الخلاف : 4 / 145 ، المسألة 16 ، من كتاب الوصايا . 2 . ذهب إليه الشيخ المفيد ( قدس سره ) في المقنعة : 677 ، ولاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 6 / 364 .