ولو أوصى لآله ، فهو لقرابته أيضاً ، وكذا العشيرة .
ولوا أوصى لجيرانه كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعاً ، وقيل : ( 1 ) إلى
أربعين داراً ، ولا يختص بالملاصق ( 2 ) .
ولو أوصى لأهل دربه ( 3 ) أو سكّته فهو لأهل محلّته .
4821 . الرابع والعشرون : إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق ، فهو لهم ، وإن
كانوا من أسفل فكذلك ، ولو اجتمعوا قيل : اشتركوا ، والأقرب البطلان ، ولا شئ
لابن العمّ ، ولا الناصر ، ولا الحليف ، ولا الجار ، ولا يستحق موالي أبيه شيئاً ، سواء
كان له مولى أو لم يكن على إشكال في العدم ، وهل يدخل في الوصيّة لمواليه
مدبَّرُهُ وأُمُّ ولده ؟ الأقرب دخول المدبَّر دون أُمّ الولد .
4822 . الخامس والعشرون : إذا أوصى لمستحقّي ( 4 ) الزكاة ، كان للأصناف
الثمانية المذكورة في القرآن ، 5 وينبغي أن يجعل لكل صنف ثمن الوصيّة ،
والأقرب الوجوب في ذلك ، ويجوز الاقتصار من كلّ صنف على واحد ، ولا
يجب إعطاءُ ثلاثة من كلّ صنف ولا اثنين ، والأقربُ أنّه لا يجب الاقتصار به على
أهل بلده .
ولو أوصى للفقراء دخل المساكين وبالعكس ، ويستحبّ تعميم من أمكن
هامش
1 . القائل أحمد بن حنبل والشافعي والأوزاعي ، لاحظ المغني لابن قدامة : 6 / 556 .
2 . هذا ناظر إلى ردّ ما قاله أبو حنيفة حيث خصّ الجار بالملاصق . لاحظ المغني لابن
قدامة : 6 / 556 .
3 . في مجمع البحرين : الدَّرْب معروف وأصله المدخل بين جبلين .
4 . في « أ » : لمستحقّ .
5 . التوبة : 60 .