تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ولو أوصى لآله ، فهو لقرابته أيضاً ، وكذا العشيرة . ولوا أوصى لجيرانه كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعاً ، وقيل : ( 1 ) إلى أربعين داراً ، ولا يختص بالملاصق ( 2 ) . ولو أوصى لأهل دربه ( 3 ) أو سكّته فهو لأهل محلّته . 4821 . الرابع والعشرون : إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق ، فهو لهم ، وإن كانوا من أسفل فكذلك ، ولو اجتمعوا قيل : اشتركوا ، والأقرب البطلان ، ولا شئ لابن العمّ ، ولا الناصر ، ولا الحليف ، ولا الجار ، ولا يستحق موالي أبيه شيئاً ، سواء كان له مولى أو لم يكن على إشكال في العدم ، وهل يدخل في الوصيّة لمواليه مدبَّرُهُ وأُمُّ ولده ؟ الأقرب دخول المدبَّر دون أُمّ الولد . 4822 . الخامس والعشرون : إذا أوصى لمستحقّي ( 4 ) الزكاة ، كان للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن ، 5 وينبغي أن يجعل لكل صنف ثمن الوصيّة ، والأقرب الوجوب في ذلك ، ويجوز الاقتصار من كلّ صنف على واحد ، ولا يجب إعطاءُ ثلاثة من كلّ صنف ولا اثنين ، والأقربُ أنّه لا يجب الاقتصار به على أهل بلده . ولو أوصى للفقراء دخل المساكين وبالعكس ، ويستحبّ تعميم من أمكن
هامش
1 . القائل أحمد بن حنبل والشافعي والأوزاعي ، لاحظ المغني لابن قدامة : 6 / 556 . 2 . هذا ناظر إلى ردّ ما قاله أبو حنيفة حيث خصّ الجار بالملاصق . لاحظ المغني لابن قدامة : 6 / 556 . 3 . في مجمع البحرين : الدَّرْب معروف وأصله المدخل بين جبلين . 4 . في « أ » : لمستحقّ . 5 . التوبة : 60 .