ولو أوصى لبنات فلان ، فهو للإناث خاصّة دون الذكور والخناثى .
4819 . الثاني والعشرون : إذا أوصى لأقاربه ، أو أقارب فلان استوى الذكور
والإناث ، وأُعطي كل من صدق عليه اسم القريب عرفاً ، سواء كان وارثاً أو غير
وارث ، وهو أحد قولي الشيخ ( 1 ) وفي الآخر : يعطى لكلّ من يتقرّب إليه إلى آخر
أب وأُمٍّ له في الإسلام ( 2 ) وهو اختيار المفيد ( 3 ) ويسوي ( 4 ) بين القريب والبعيد ،
والصغير والكبير ، والذكر والأُنثى ، الغني والفقير ، ويدخل فيه القرابة من قبل الأُمّ
كالأخوال والإخوة للأُمّ ، سواء كان الموصي عربياً أو عجميّاً ، ولا يختص
بالأقرب فالأقرب ، ولا بذي الرحم المحرم .
ولو أوصى لأقرب الناس إليه أو أقرب قرابته ، أو أقربهم إليه رَحِماً ،
اختص بالأقرب ، ومنع الأبعد مع وجوده ، ونزّل على الميراث فيشترك الآباء
والأولاد ، فإن فقدوا فالأجداد والإخوة ، فإن فقدوا فالأعمام والأخوال على
مراتب الإرث .
ولو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه ، أعطي ثلاثة نفر من الأقرب فما
زاد ، ولو لم يوجد من الطبقة الأُولى سوى واحد أو اثنين ، ففي تشريك الطبقة
الثانية نظرٌ .
4820 . الثالث والعشرون : إذا أوصى لأهل بيته ، دخل الأولاد والآباء والأجداد ،
وحكمه حكم القرابة ، ولو أوصى لعترته قال الشيخ : كان ذلك في ذريته الذين
هم أولاده وأولاد أولاده ( 5 ) .
هامش
1 . اختاره في الخلاف : 4 / 150 ، المسألة 24 من كتاب الوصايا ; والمبسوط : 4 / 40 .
2 . ذهب إليه في النهاية : 614 .
3 . المقنعة : 675 .
4 . في « أ » : ويستوي .
5 . الخلاف : 4 / 157 ، المسألة 33 من كتاب الوصايا .