تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
لا تركة له ، ولو قيل : بأنّه يشارك الغرماء في التركة ، لأنّ الثمن لزمه بتغرير الموصي احتمل . ولو أوصى بشراء عبد وأطلق ، أو ببيع عبد وأطلق ، بطلت الوصيّة ، ولو أوصى ببيعه بشرط العتق صحّ ، وبيع كذلك ، فإن تعذر مشتر بالشرط ، بطلت الوصيّة ، ولو أوصى ببيعه لشخص معيّن بثمن معلوم ، صحّت الوصيّة ، ولو لم يسم ثمناً بيع بالقيمة ، فان امتنع من شرائه أو تعذر ، بطلت الوصيّة . 4818 . الواحد والعشرون : إطلاق الوصيّة يقتضي التسوية ، فإذا أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث تساووا ، وكذا لإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وغيرهم . ولو أوصى للعمومة دخل العمّات دون العكس ، وكذا الخؤولة والخالات ، ولو أوصى لأخواته ، فهو للإناث خاصّة . ولو أوصى لإخوته ، دخل فيه الذكر والأُنثى . ولو أوصى لبنيه ، لم تدخل البنات وبالعكس ، ولو أوصى لأعمامه وأخواله ، تساووا أيضاً ، وقول الشيخ في النهاية يقسم أثلاثاً ( 1 ) ، مُطَّرَحٌ . ولو أوصى لبني فلان فهو للذكور إلاّ في القبيلة ، فتدخل الإناث والخناثى أيضاً عرفاً . ولو قال : لأولاده ، دخل فيه الذكور والإناث والخناثى على السواء إلاّ ان يفصل .
هامش
1 . النهاية : 614 .