لا تركة له ، ولو قيل : بأنّه يشارك الغرماء في التركة ، لأنّ الثمن لزمه بتغرير
الموصي احتمل .
ولو أوصى بشراء عبد وأطلق ، أو ببيع عبد وأطلق ، بطلت الوصيّة ، ولو
أوصى ببيعه بشرط العتق صحّ ، وبيع كذلك ، فإن تعذر مشتر بالشرط ، بطلت
الوصيّة ، ولو أوصى ببيعه لشخص معيّن بثمن معلوم ، صحّت الوصيّة ، ولو لم
يسم ثمناً بيع بالقيمة ، فان امتنع من شرائه أو تعذر ، بطلت الوصيّة .
4818 . الواحد والعشرون : إطلاق الوصيّة يقتضي التسوية ، فإذا أوصى لأولاده
وهم ذكور وإناث تساووا ، وكذا لإخوته وأخواته وأعمامه
وعماته وغيرهم .
ولو أوصى للعمومة دخل العمّات دون العكس ، وكذا الخؤولة والخالات ،
ولو أوصى لأخواته ، فهو للإناث خاصّة .
ولو أوصى لإخوته ، دخل فيه الذكر والأُنثى .
ولو أوصى لبنيه ، لم تدخل البنات وبالعكس ، ولو أوصى لأعمامه
وأخواله ، تساووا أيضاً ، وقول الشيخ في النهاية يقسم أثلاثاً ( 1 ) ، مُطَّرَحٌ .
ولو أوصى لبني فلان فهو للذكور إلاّ في القبيلة ، فتدخل الإناث والخناثى
أيضاً عرفاً .
ولو قال : لأولاده ، دخل فيه الذكور والإناث والخناثى على السواء إلاّ
ان يفصل .
هامش
1 . النهاية : 614 .