تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
والوجه تقديم الدين على الوصيّة ، فإن فضل بعده شئ عُتق من الثلث ، وكان الباقي للورثة . ولو أوصى بعتق أمته على أن لا تتزوّج ، فامتنعت من التزويج بعد الوفاة ، عتقت ، وإن تزوجت بعد العتق لم تعد في الرق . ولو أوصى لأُمّ ولده بألف على أن لا تتزوّج ، ففعلت وأخذت الألف ، ثمّ تزوّجت ، احتمل بطلان الوصيّة ، لفوات الشرط ، بخلاف العتق الّذي لا يمكن رفعهُ ، ( 1 ) وعدمُهُ ، لصحّة الوصيّة أوّلاً ، فلا تبطل بالمتجدد كالأُولى . 4812 . الخامس عشر : إذا أوصى لمكاتب غيره المطلق ، وقد أدّى من كتابته شيئاً ، كان له من الوصيّة بقدر ما عُتق منه ، وبطلت بقدر الرقيّة . ولو أوصى لأُمّ ولده ، صحّت الوصيّةُ من الثلث ، وهل تُعتق من الوصيّة أو من نصيب الولد ؟ قيل : بالأوّل ( 2 ) لترتب الميراث على الوصيّة ، وقيل : بالثاني فتعتق من النصيب وتأخذ ما أوصى لها به ( 3 ) والأقرب الأوّل . 4813 . السادس عشر : تصحّ الوصيّةُ للقاتل ، سواء كان عمداً أو خطأً ، وسواء وصّى له بعد جرحه أو قبله ، وكذا لو دبّر عبده بعد جرحه إيّاه ، فإنّه يصحّ تدبيره ، أو دبّر عبده ثم قتل سيّده . 4814 . السابع عشر : لو أوصى للدابة لم تصحّ ، ولا يكون لمالكها شئ من الوصيّة ، ولا فرق بين دابته وبين دابة غيره ، ولا بين أن يطلق أو يقصد
هامش
1 . في « أ » : دفعه . 2 . اختاره الحلّي في السرائر : 3 / 200 . 3 . وهو خيرة الشيخ الطوسي ( قدس سره ) في النهاية : 611 .