تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
مات الموصي قبل قدومه ، فهو للحاضر ، سواء قدم بعد ذلك أو لا ، ويحتمل ثبوتُ الوصيّة لغائب مع قدومه بعد الموت أيضاً . ولو قال : هذا ثلثي لفلان ، ويُعطى زيد منه كلَّ سنة مائةً ، صحّت الوصية ، ويُعطى زيد منه كلَّ سنة مائةً ، فإن فضل شئ أُعطي صاحب الثلث . 4802 . الخامس : ينبغي أن يوصي لأقاربه الّذين لا يرثون مع فقرهم إجماعاً ، ولو أوصى لغيرهم ، وتركهم صحّت وصيّته لمن أوصى له . 4803 . السادس : إذا ملك المريض من يُعتق عليه بغير عوض عُتق وورث ، سواء حمله الثلث أو لا ، ولا يسعى في باقي الثلث ، وكذا لو ملكه بعوض ، فلو وهب له ابنه وقيمته مائة ، وخلّف ابناً ومائتين ، أخذ نصف التركة ، ولو ملك من ورثته من لا يعتق عليه فأعتقه في مرضه ، كان وصيّةً إن خرج من الثلث عُتق وإلاّ فبقدره ، والأقرب أنّه يرث بقدر الحريّة أمّا لو أوصى بالعتق ، فإنّه لا يرث . ولو وهب لإنسان أبوه ، أو أوصى له به ، استحبّ له قبولُهُ ولم يجب . 4804 . السابع : لو أوصى لوارث ثمّ صار غير وارث قبل الوفاة ، صحّت الوصيّة إجماعاً ، وكذا بالعكس عندنا ، كما لو أوصى لإخوته ثم صار له ولداً ، وكذا لو أوصى لأجنبية ثم تزوجها . 4805 . الثامن : لا تصحّ الوصيّة للميت سواء علم أنّه ميّتٌ أو لا ، وليس لورثة الميت شئ منها ، فلو أوصى بثلثه لحيٍّ وميت كان للحيّ السدس ، سواء علم موت الميت أو جهله ، وليس للحيّ كمال الوصيّة ، وكذا لو قال : هو بينهما ، وكذا غير الميت ممّن لا يصحّ تملّكه ( 1 ) كالحائط وشبهه ، ولو أوصى لحيّين فرد أحدهما ، كان للآخر النصف إجماعاً .
هامش
1 . في « أ » : ملكه .