تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

الفصل الخامس : في الموصى له

وفيه ثلاث وثلاثون بحثاً : 4798 . الأوّل : يشترط في الموصى له كونه ممّن يتصور له الملك ، فلا تصحّ الوصيّة للمعدوم ، وإن علّقها بوجوده ، ولا للميّت ، ولا لما تحمله المرأة ، أو لمن يوجد من أولاد فلان ، ولو أوصى لمن يظنّ وجوده ، فبان ميّتاً ، لم تصحّ . 4799 . الثاني : كما تصحّ الوصيّة للأجنبيّ فكذا تصحّ للوارث عندنا إجماعاً ، سواءٌ أجاز الورثة أو لم يجيزوا ، ويخرج من الثلث كغيرها من الوصايا . ولو أسقط عن وارثه ديناً ، أو أوصى بقضاء دينه ، أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها ، أو عفا عن جناية يوجب المال ، فهو كالوصيّة . ولو عفا عن القصاص سقط إلى غير بدل ، وكذا عن حدّ القذف . ولو أوصى لغريم وارثه صحّت الوصيّة ، وكذا إن وهب له ، أو أوصى لولد وارثه ، وإن قصد نفع الوارث . ولو أوصى لكل وارث بشئ من ماله معيّن ، كجارية قيمتها ضعف قيمة العبد ، ولا تركة غيرهما ، فأوصى لابنه بها ، ولابنته بالعبد ، وقف على إجازة فيما زاد على الثلث . ولو أوصى لوارثه وأجنبيّ بثلثه ، صحّ ، سواء أجاز الورثة أو لا ، وكذا لو
تحرير الأحكام — صفحة 362 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري