4793 . الرابع عشر : لو خَلَّفَ أربعة بنين ، وأوصى لرجل بثلث ماله إلاّ نصيب
أحدهم ، أو أوصى له بتكملة الثلث على نصيب أحدهم ، فله التسع ، وطريقه أن
يدفع إلى الموصى له وابن ثلث المال ، يبقى ثلثاه لثلاثة بنين ، لكل واحد تسعان ،
يبقى تسع للموصى له .
4794 . الخامس عشر : إذا أوصى لواحد بسدس ماله ، ولآخر بتمام الثلث ، فهو
سدس أيضاً ، فإن ردّ الأوّل وصيّته ، فللآخر تمام الثلث لا الثلث كملاً ، ولو أوصى
للأوّل بالثلث ، وللآخر بباقي الثلث ، فلا شئ للآخر ، سواء رضي الأوّل أو ردّ .
4795 . السادس عشر : إذا أوصى بوصايا متعدّدة ، فنسي الوصيّ ( 1 ) باباً منها ، قال
الشيخ : يصرف في وجوه البرّ ( 2 ) وقال في جواب الحائريات ( 3 ) : إذا نسي الوصيّ
جميع أبواب الوصيّة عاد ميراثاً .
4796 . السابع عشر : إذا أوصى له بسيف وعليه حلية ، وهو في جفن ، دخل
الجفن والحلية في الوصيّة ، وكذا لو أوصى بسفينة فيها متاع ، دخل المتاع فيها ،
وكذا لو أوصى بجراب ، أو صندوق ، أو وعاء مختوم ، دخل ما في الجراب
والصندوق والوعاءِ في الوصيّة ، وذلك مأخوذٌ من الرواية ( 4 ) وفتوى الأصحاب ( 5 ) .
4797 . الثامن عشر : لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته ، لم يصحّ ،
واحتمل البطلان في الجميع وفي ثلثي المال .
هامش
1 . في « أ » : ونسي الوصيّ .
2 . النهاية : 613 .
3 . المسائل الحائريات في ضمن الرسائل العشر : 297 . هذا نصّه : إذا نسي جميع أبواب الوصيّة ،
ولم يكن هناك ما يرجع إليه فيتذكره ، بطلت وصيّته .
4 . لاحظ الوسائل : 13 / 451 - 452 ، الباب 57 و 58 و 59 من كتاب الوصايا .
5 . في « أ » : وقبول الأصحاب .