تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
ولو أوصى لثالث بربع المال فَخُذِ المخارج وهي اثنان وثلاثة وأربعة ، واضرب بَعْضَها في بعض تبلغ أربعةً وعشرين ، وزد على عدد البنين واحداً تصير أربعةً ، واضربها في أربعة وعشرين ، تصير ستّةً وتسعين ، فأنقص منها ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين ، وذلك اثنا عشر ، يبقى أربعة وثمانون فهي المال ، ثمّ انقص من الأربعة والعشرين سدسها لأجل الوصية الثانية . وربعها لأجل الوصية الثالثة ، تبقى أربعة عشر ، فهي النصيب ، فادفعها إلى الموصى له بالنصيب ، ثم إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث ، وهو سبعة ، وإلى الثالث ربع المال إحدى وعشرين ، يبقى اثنان وأربعون لكل ابن أربعة عشر ، أو يأخذ سهام البنين وهي ثلاثة ، وتزيد مثلها ومثل سهم ابن ، تصير سبعةً تضربها في ثلاثة لأجل وصيّة الثلث ، تبلغ إحدى وعشرين ، تضربها في الأربعة لأجل وصيّة الربع ، تبلغ أربعةً وثمانين .
[ في الاستثناء ] 4792 . الثالث عشر : لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلاّ ربع المال ، فخذ مخرج الكسر أربعة وزد عليها سهماً تكون خمسة ، فهو النصيب وزد على عدد البنين واحداً ، واضربه في مخرج الكسر تصير ستّة عشر ، تدفع إلى الموصى له خمسة وتستثني منه أربعة يبقى له سهم ، ولكل ابن خمسة ، أو يخصص كل ابن بربع ، ويقسّم الربع الباقي بينه وبينهم أرباعاً . ولو قال : إلاّ ربع الباقي بعد النصيب ، فزد على سهام البنين سهماً وربعاً ، واضربه في أربعة تصير سبعة عشر ، للموصى له سهمان ، ولكل ابن خمسة .