ولو أوصى لثالث بربع المال فَخُذِ المخارج وهي اثنان وثلاثة وأربعة ،
واضرب بَعْضَها في بعض تبلغ أربعةً وعشرين ، وزد على عدد البنين واحداً
تصير أربعةً ، واضربها في أربعة وعشرين ، تصير ستّةً وتسعين ، فأنقص منها
ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين ، وذلك اثنا عشر ، يبقى أربعة وثمانون
فهي المال ، ثمّ انقص من الأربعة والعشرين سدسها لأجل الوصية الثانية . وربعها
لأجل الوصية الثالثة ، تبقى أربعة عشر ، فهي النصيب ، فادفعها إلى الموصى له
بالنصيب ، ثم إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث ، وهو سبعة ، وإلى الثالث ربع
المال إحدى وعشرين ، يبقى اثنان وأربعون لكل ابن أربعة عشر ، أو يأخذ سهام
البنين وهي ثلاثة ، وتزيد مثلها ومثل سهم ابن ، تصير سبعةً تضربها في ثلاثة
لأجل وصيّة الثلث ، تبلغ إحدى وعشرين ، تضربها في الأربعة لأجل وصيّة الربع ،
تبلغ أربعةً وثمانين .
[ في الاستثناء ]
4792 . الثالث عشر : لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلاّ ربع المال ،
فخذ مخرج الكسر أربعة وزد عليها سهماً تكون خمسة ، فهو النصيب وزد على
عدد البنين واحداً ، واضربه في مخرج الكسر تصير ستّة عشر ، تدفع إلى
الموصى له خمسة وتستثني منه أربعة يبقى له سهم ، ولكل ابن خمسة ، أو
يخصص كل ابن بربع ، ويقسّم الربع الباقي بينه وبينهم أرباعاً .
ولو قال : إلاّ ربع الباقي بعد النصيب ، فزد على سهام البنين سهماً وربعاً ،
واضربه في أربعة تصير سبعة عشر ، للموصى له سهمان ، ولكل ابن خمسة .