ولو قال : إلاّ ربع الباقي بعد الوصيّة ، جَعَلْتَ المخرجَ ثلاثة ، وتزيد على
الثلاثة واحداً ، هو النصيب ، تصير أربعة ، وتزيد على عدد البنين نصيباً وثلثاً ،
وتضربه في ثلاثة تكون ثلاثة عشر هو المال ، للموصى له سهم ، أو تقول : المال
كله ثلاثة أنصباء ، ووصيّة ، [ والوصيّة ] هي نصيبٌ إلاّ ربع الباقي بعدها ، وذلك
ثلاثة أرباع نصيب ، بقي ربع نصيب ، هو الوصيّة ، فيكون المال كلُّه ثلاثةً وربعاً
تبسطها إلى ثلاثة عشر .
ولو قال : إلاّ ثلث ما يبقى من الثلث ، فخذ مخرج ثلث الثلث ، وهو تسعة ،
[ و ] زد عليها سهماً تصير عشرة ، فهي النصيب ، وزد على سهامِ البنين سهماً
وثلثاً ، واضرب ذلك في تسعة ، تصير تسعةً وثلاثين ، للموصى له تسعة ، ولكل
ابن عشرة .
ولو قال : إلاّ ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصيّة ، جَعَلتَ المال ستّةً ، وزدت
عليها سهماً ، فهذا هو النصيب ، وزدت عليها أنصباء البنين سهماً ونصفاً ، وضربته
في ستّة ، تصير سبعةً وعشرين ، دَفَعتَ إلى الموصى له سبعةً ، وأَخَذْتَ منه
نصفَ باقي الثلث ، بقي معه ستّة ، وبقي أحدٌ وعشرون ، لكل ابن سبعة ، لأنّ
الثلث بعد الوصيّة ، هو النصف بعد النصيب .
ولو قال : إلاّ خمس ما بقي من المال بعد النصيب ، ولآخر بثلث ما يبقى
من المال بعد وصيّة الأوّل ، فخذ الجميع خمسةً وزد عليها خُمْسَها ، تصير ستّةً ،
انقص منها ثُلْثَها من أجل الوصيّة بالثلث ، يبقى أربعة فهي النصيب ، ثمّ خذ سهماً
وزد عليه خُمْسَهُ وانقص من ذلك ثُلْثَهُ ، تبقى أربعة أخماس ، زدها أيضاً على
[ أنصباء ] البنين واضربها في خمسة تصير تسعة عشر ، فهي المال ، ادفع إلى
الأوّل أربعة واستثن منه خمس الباقي ثلاثة يبقى معه سهم ، وادفع إلى الآخر ثلث
الباقي ستّة ، يبقى اثنا عشر ، لكل ابن أربعة .
تحرير الأحكام — صفحة 360
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٦٠