تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
الأوّل ثلاثة أمثاله ، وفي الثاني أربعة أمثاله ، قيل ( 1 ) في الأوّل أربعة أمثاله وفي الثاني ستّة أمثاله ، وهو قول مرذول في استعمال العرب . 4786 . السابع : لو أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له ، كالقاتل ، والعبد ، والكافر ، والمحجوب ، فلا شئ . 4787 . الثامن : لو أوصى لرجل بثلث ، ولآخر بربع ، ولآخر بخمس ، ولآخر بمثل وصيّة أحدهم ، فله الخمس ، ولو أوصى لواحد بعشرة ، ولآخر بستة ، ولآخر بأربعة ، ولآخر بمثل وصيّة أحدهم ، كان له أربعة ، ولو قال : فلان شريكهم ، فله خمس ما لكلّ واحد . ولو أوصى لأحدهم بمائة ، ولآخر بدار ، ولآخر بعبد ، ثمّ قال : فلان شريكهم ، قيل : كان له نصف ما لكل واحد منهم . 4788 . التاسع : لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدّر ، كأن يكون له ابنان ، فيوصى بمثل نصيب ثالث لو كان ، فله الربع ، ولو أوصى بمثل نصيب خامس لو كان ، فله السدس . 4789 . العاشر : لو أوصى لثلاثة بمثل سهام بنيه الثلاثة ، فالمال بينهم أسداساً مع الإجازة ، وإن لم يجيزوا فللموصى لهم ثلاثة من تسعة ، ولو أجازوا لواحد خاصّة ، فللمردود عليهما التسعان ، وأمّا المجاز له فله السدس فيأخذ مخرج السدس والتسع وهو ثمانية عشر ثمّ تضرب ثلاثة في ثمانية عشر تكون أربعةً وخمسين ، للمجاز له تسعةٌ ، ولكل واحد من صاحبيه ستّة ، ولكل ابن أحد عشر ،
هامش
1 . القائل هو أبو ثور ، لاحظ المغني لابن قدامة : 6 / 451 .
تحرير الأحكام — صفحة 356 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري