الأوّل ثلاثة أمثاله ، وفي الثاني أربعة أمثاله ، قيل ( 1 ) في الأوّل أربعة أمثاله وفي الثاني
ستّة أمثاله ، وهو قول مرذول في استعمال العرب .
4786 . السابع : لو أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له ، كالقاتل ، والعبد ،
والكافر ، والمحجوب ، فلا شئ .
4787 . الثامن : لو أوصى لرجل بثلث ، ولآخر بربع ، ولآخر بخمس ، ولآخر
بمثل وصيّة أحدهم ، فله الخمس ، ولو أوصى لواحد بعشرة ، ولآخر بستة ،
ولآخر بأربعة ، ولآخر بمثل وصيّة أحدهم ، كان له أربعة ، ولو قال : فلان شريكهم ،
فله خمس ما لكلّ واحد .
ولو أوصى لأحدهم بمائة ، ولآخر بدار ، ولآخر بعبد ، ثمّ قال : فلان
شريكهم ، قيل : كان له نصف ما لكل واحد منهم .
4788 . التاسع : لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدّر ، كأن يكون له ابنان ،
فيوصى بمثل نصيب ثالث لو كان ، فله الربع ، ولو أوصى بمثل نصيب خامس لو
كان ، فله السدس .
4789 . العاشر : لو أوصى لثلاثة بمثل سهام بنيه الثلاثة ، فالمال بينهم أسداساً
مع الإجازة ، وإن لم يجيزوا فللموصى لهم ثلاثة من تسعة ، ولو أجازوا لواحد
خاصّة ، فللمردود عليهما التسعان ، وأمّا المجاز له فله السدس فيأخذ مخرج
السدس والتسع وهو ثمانية عشر ثمّ تضرب ثلاثة في ثمانية عشر تكون أربعةً
وخمسين ، للمجاز له تسعةٌ ، ولكل واحد من صاحبيه ستّة ، ولكل ابن أحد عشر ،
هامش
1 . القائل هو أبو ثور ، لاحظ المغني لابن قدامة : 6 / 451 .